responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


فقوله : ( ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) يحتمل وجوها : لأن المراد بالفائتة إما أن يكون خصوص الواحدة ، كما قيده به في المسالك [1] والمدارك [2] وإما أن يكون المراد مطلق الفائتة ، وعلى التقديرين :
أما أن يراد وجوب المبادرة إلى القضاء وقت الذكر ، وإما أن يراد بيان وقت القضاء بعد بيان أصل وجوبه ، فيكون المراد : أن الأوقات كلها صالحة لقضاء الفوائت إلا وقت ضيق الحاضرة ، فهذه أربعة احتمالات :
فعلى التقدير الأول منها تدل العبارة على فورية الفائتة الواحدة مطابقة ، ويدل بالالتزام على وجوب الترتيب ، بناء على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص ، أو على أن الترتيب واجب مستقل يرجع إلى وجوب تقديم الفائتة ، لا أنه [3] شرط يرجع إلى اعتبار تأخير الحاضرة ، واشتراط براءة الذمة عن الفائتة في صحتها .
استظهار المصنف من كلام المحقق لكن الانصاف : أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر العبارة ، من جهة عدم مساعدة السياق له من وجهين :
أحدهما : أنه قد فصل شقي التفصيل بين الواحدة والمتعددة بمسألة ، وهي ترتب الفوائت بعضها على بعض . واحتمال أن يكون قد فرغ من حكم الواحدة ، ثم تعرض للمتعددة فذكر - أولا - عدم الترتيب بينها [4] ، ثم عدم الترتيب بينها وبين الحاضرة ، ينافيه عنوان المسألة الثانية بقوله : ( وإن فاتته صلوات لم تترتب



[1] المسالك 1 : 33 .
[2] المدارك 4 : 295 .
[3] في نسخة : لأنه .
[4] كذا في النسخ ، ولكن في الشرائع : تترتب السابقة على اللاحقة فلاحظ .

267

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست