responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266


لم كانت ذمته مشغولة بصلاة واجبة .
والظاهر أنه لا يحكم بفساد العبادة مع فورية ضدها الواجب ، فيبقى الحاضرة على حكم استحباب المبادرة إليها ، لا أن الحاضرة والنافلة مستثنيان من فورية فعل الفائتة ، لأنه لم يتعرض لحرمة ما ينافيها حتى يقبل الاستثناء ، بل نسب حرمة الأضداد إلى السيد المرتضى .
نظرية المحقق في كتبه وأما المحقق فالمحكي عنه [1] فيما عدا الشرائع : التصريح باستحباب تقديم الفائتة المتعددة [2] بل عن المعتبر [3] والعزية [4] : التصريح بعدم فوريتها ، وأما في الواحدة فليس في كلماته الموجودة ، والمحكية عنه ، إلا وجوب تقديمها على الحاضرة ، من غير تعرض للفورية ، بل استظهر [5] من كلامه في المعتبر والعزية :
نفي الفورية فيها أيضا . وأما الشرائع فقد قال فيها - بعد ذكر أصل وجوب قضاء ما فات من الصلوات المفروضة - : ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة [6] وتترتب [7] السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء [8] وإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ، وقيل تترتب والأول أشبه [9] ( انتهى ) .



[1] الحاكي هو المحقق التستري في رسالته : 39 - 40 .
[2] المعتبر 2 : 405 وفيه : وفي ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبهه الاستحباب ، وفي المختصر النافع 1 : 46 وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبهه الاستحباب .
[3] المعتبر 2 : 405 ، وانظر رسالة المحقق التستري : 39 - 40 .
[4] الرسائل التسع : 119 .
[5] أي المحقق التستري في رسالته : 40 .
[6] في بعض النسخ : الحاضرة .
[7] في بعض النسخ : ترتب .
[8] في المصدر زيادة : سواء كان ذلك اليوم حاضر أو صلوات يوم فائت .
[9] شرائع الاسلام 1 : 121 .

266

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست