نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266
لم كانت ذمته مشغولة بصلاة واجبة . والظاهر أنه لا يحكم بفساد العبادة مع فورية ضدها الواجب ، فيبقى الحاضرة على حكم استحباب المبادرة إليها ، لا أن الحاضرة والنافلة مستثنيان من فورية فعل الفائتة ، لأنه لم يتعرض لحرمة ما ينافيها حتى يقبل الاستثناء ، بل نسب حرمة الأضداد إلى السيد المرتضى . نظرية المحقق في كتبه وأما المحقق فالمحكي عنه [1] فيما عدا الشرائع : التصريح باستحباب تقديم الفائتة المتعددة [2] بل عن المعتبر [3] والعزية [4] : التصريح بعدم فوريتها ، وأما في الواحدة فليس في كلماته الموجودة ، والمحكية عنه ، إلا وجوب تقديمها على الحاضرة ، من غير تعرض للفورية ، بل استظهر [5] من كلامه في المعتبر والعزية : نفي الفورية فيها أيضا . وأما الشرائع فقد قال فيها - بعد ذكر أصل وجوب قضاء ما فات من الصلوات المفروضة - : ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة [6] وتترتب [7] السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء [8] وإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ، وقيل تترتب والأول أشبه [9] ( انتهى ) .
[1] الحاكي هو المحقق التستري في رسالته : 39 - 40 . [2] المعتبر 2 : 405 وفيه : وفي ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبهه الاستحباب ، وفي المختصر النافع 1 : 46 وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبهه الاستحباب . [3] المعتبر 2 : 405 ، وانظر رسالة المحقق التستري : 39 - 40 . [4] الرسائل التسع : 119 . [5] أي المحقق التستري في رسالته : 40 . [6] في بعض النسخ : الحاضرة . [7] في بعض النسخ : ترتب . [8] في المصدر زيادة : سواء كان ذلك اليوم حاضر أو صلوات يوم فائت . [9] شرائع الاسلام 1 : 121 .
266
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266