responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250


الصلاة لتبري ذمة المنوب عنه لا يعقل أن يكون باعتبار ذلك الوجوب التوصلي ، وإلا للزم الدور ، فإن صحة الاستئجار التي يتوقف عليها حصول الوجوب موقوفة على فعل الصلاة عن النائب متقربا إلى الله ، فكيف يكون فعله بقصد التقرب موقوفا على حصول الوجوب ؟ !
اللهم إلا أن يقال : فعله عن الميت متقربا إلى الله شئ ممكن قبل الإجارة باعتبار رجحان النيابة عن الغير في العبادات عقلا ونقلا ، فإذا وقع في حيز الإجارة تبدلت صفة ندبه بصفة الوجوب ، كما في صلاة التحية التي تقع في حيز النذر .
وفيه نظر ، مع أن ما ذكر من قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة إنما يصحح الفعل المستأجر عليه ، أما إذا وقعت المعاوضة على وجه الجعالة ، أو أمره بالعمل على الميت ، فعمل رجاء للعوض من دون سبق معاملة ، فلا يجري ما ذكره ، لعدم الوجوب ، فينبغي أن لا يصح فعله له لداعي استحقاق العوض ، مع أن الظاهر عدم القول بالفصل بين الإجارة والجعالة وفعل العمل عقيب أمر الآمر به غير ناو للتبرع .
كلام المحقق القمي في المسألة ثم إن المحقق القمي رحمه الله في بعض أجوبة مسائله ذكر أن الاعتماد في صحة الاستئجار للعبادة على الاجماعات المنقولة ، دون ما ذكره الشهيد في الذكرى من الاستدلال عليه بمقدمتين إجماعيتين الراجع إلى ما ذكرنا في الوجه الثاني من وجود المقتضي وانتفاء المانع .
إحداهما : إن العبادة عن الغير يقع عنه ويصل إليه نفعه ، وهذه المقدمة ثابتة بإجماع الإمامية والنصوص المتواترة .
والثانية : إن كل أمر مباح يمكن أن يقع للمستأجر يجوز الاستئجار له ، وهذه أيضا إجماعية ، وعلل عدم الاعتماد على هذا الاستدلال بأنه مستلزم للدور ،

250

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست