نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249
يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة [ بل لوجوبها عليه بالإجارة لمكان أخذ العوض في مقابلها ، فلا يكون هي التي في ذمته ، لأن التي في ذمته هي الواجبة عليه بالأصالة ] [1] . ووجه غير الأقوى أن ذلك علة وباعث في حصول الداعي إلى الصلاة الجامعة لما يعتبر في صحتها ، فكان كالأمر بالصلاة ونحوها ممن يطاع ، وكما في الاستئجار للصلاة عن الميت والحج وغيرها من العبادات ، وعليته للداعي لا تبطل الفعل . وأجاب في جامع المقاصد بأن العلة متى نافت الاخلاص وكانت غاية اقتضت الفساد ، والعلة والغاية هنا حصول الأجرة [3] . وعن جامع المقاصد : أنه متى لحظ في الصلاة عن الميت فعلها لحصول الأجرة كانت فاسدة [4] . ( انتهى ما حكي عن هؤلاء في هذا المقام ) وعليك بالتأمل فيها وفيما ذكرناه قبل ذلك . هل يعتبر قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة ثم إن بما ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في صلاة الاستئجار إلى قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة - كما زعمه بعض [5] - لأن ذلك الوجوب توصلي لا يحتاج سقوطه إلى قصده ، وجعله غاية والتقرب المحتاج إليه في صحة
[1] ما بين القوسين ليس في " ع " و " ش " . ( 2 ) جامع المقاصد 7 : 152 . [3] إيضاح الفوائد 2 : 257 . [4] جامع المقاصد 7 : 152 . [5] انظر إيضاح الفوائد 2 : 257 ، وجامع المقاصد 7 : 152 .
249
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249