responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


لمجرد استحقاق الأجرة كالنيابة عنه لمجرد محبة الميت لكونها زوجة النائب قد شغفته حبا لحسنها ، بحيث لا يريد من صدقاته وعباداته عنها إلا مجرد إيصال الثواب إليها ، أو كالنيابة عنه لكونه محسنا إليه في أيام حياته ومعينا له في أمر دنياه أو دينه .
نعم لو نرى الأجير النيابة عن الميت لأجل إيصال النفع إلى أخيه المؤمن ولأجل امتثاله للوجوب الحاصل من جهة وجوب الوفاء بالعقود ، كان مثابا في عمله مأجورا في الدنيا والآخرة . وعليه يحمل ما ورد من قول الصادق عليه السلام لم استأجره للحج عن إسماعيل - بعد ما شرط آدابا كثيرة - : ( أنه إذا فعلت كذلك كان لإسماعيل واحد بما أنفق من ماله ، ولك تسعة بما أنعمت من ربك ) [1] .
كلمات الفقهاء في منافاة الأجرة لقصد التقرب ثم إن هنا كلمات للفقهاء لا بأس بايرادها ليعلم حالها بمقايسة ما ذكرنا من التوجيه في نية التقرب ، وأن ما ذكره المحدث الكاشاني [2] موافق لبعضها ، فنقول - تعويلا على ما حكي عنهم - :
قال في القواعد : وكذا لو آجر نفسه للصلاة الواجبة عليه ، فإنها لا تقع عن المستأجر ، وهل تقع عن الأجير ؟ الأقوى العدم [3] . ( انتهى ) .
وحكي اختيار عدم وقوعها عن الأجير عن الإيضاح [4] وجامع المقاصد [5] معللا بأن الفعل الواحد لا يكون له غايتان متنافيتان ، إذ غاية الصلاة التقرب والاخلاص خاصة ، وغاية العبادة في الفرض حصول الأجرة ، ولأنه لم



[1] الوسائل 8 : 115 الباب الأول من أبواب النيابة في الحج ، الحديث الأول . وفيه : بما أتعبت من بدنك .
[2] مفاتيح الشرائع 3 : 12 .
[3] القواعد : 228 .
[4] إيضاح الفوائد 2 : 257 .
[5] جامع المقاصد 7 : 152 .

248

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست