responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247


تحقيق المؤلف في الجواب فالتحقيق في الجواب أن يقال : قد عرفت سابقا أن معنى النيابة هو تنزيل الشخص منزلة الغير في إتيان العمل الخاص ، وقد عرفت أيضا مشروعيته ورجحانه ، ومقتضى هذا التنزيل كون الفعل المقصود به حصول التقرب والثواب موجبا لتقرب ذلك الغير ، لا العامل ، لأنه لم يتقرب بذلك الفعل إلا بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه ، فصار المنوب عنه هو المتقرب ، ولذا يعود النفع إليه .
ثم إن هذا التنزيل هو بنفسه فعل يمكن أن يقع للدواعي المختلفة ، فقد يكون الداعي ما حكم العقل والنقل به من حسن هذا التنزيل وأنه محبوب لله تعالى وأن الفاعل يثاب عليه ، فلا يوقع هذا التنزيل إلا لله تعالى . وقد يكون الداعي عليه حب ذلك الغير لأمر دنيوي - كقرابة أو صداقة أو إحسان يريد مكافأته أو غير ذلك - من غير التفات إلى كون هذا التنزيل مما أمر به استحبابا وأراده الشارع ، وهذا هو الأكثر في العوام حيث لا يكون الداعي والحامل لهم على العمل إلا ما يسمع من وصول النفع إلى الميت بهذه العبادة أو هذه الصدقة ، ولا يلتفتون إلى وصول نفع وثواب إليهم ، بل لا يعتقدونه ، بل قد لا يصدقون من يخبرهم بذلك قائلين : إنا نفعل هذا وثوابه لميتنا ، ولا شك أن النيابة بهذا القصد لا يوجب عدم صحة العمل ، لأن التقرب على وجه النيابة حاصل . نعم النيابة على وجه التقرب غير حاصل ، والموجب لصحة الفعل على وجه النيابة هو الأول ، والثاني يعتبر في صحة نفس النيابة التي هي عبادة باعتبار تعلق الأمر الاستحبابي به عقلا ونقلا .
إذا عرفت هذا فنقول : كون الداعي على النيابة وتنزيل نفسه منزلة الغير في إتيان الفعل تقربا إلى الله هو مجرد استحقاق الأجرة ، إنما يوجب عدم الخلوص والتقرب في موافقة أوامر النيابة وعدم حصول ثواب النائب ، لعدم امتثاله أوامر النيابة وعدم إخلاصه فيها ، وهذا لا يوجب عدم صحة العمل الذي جعل نفسه فيه بمنزلة الغير وأتى به عنه تقربا إلى الله ، فالنيابة عن الميت

247

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست