responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


واستحقاق الأجرة غاية ، فيقال : إن النية مشتملة على قيود : منها كون الفعل خالصا لله سبحانه ، ومنها كونه أداء أو قضاء ، عن نفسه أو عن الغير ، بأجرة أو بغيرها ، وكل من هذه القيود غير مناف لقصد الاخلاص ، والأجرة فيما نحن فيه إنما وقعت أولا وبالذات بإزاء القيد الثاني - أعني النيابة عن زيد - بمعنى أنه مستأجر على النيابة عن زيد بالاتيان بهذه الفريضة المتقرب بها ، وقيد القربة في محله على حالة لا تعلق للإجارة إلا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه .
نعم لو اشترط في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحة العبادة ، اتجه منافاة الأجر لذلك ، إلا أنه ليس بشرط إجماعا .
وبالجملة : فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه ، لكن الداعي عليها والباعث عليها مع التقرب هو هذا المبلغ الذي قرر له . ولذلك نظائر في الشرع يوجب رفع الاستبعاد ، مثل صلاة الاستسقاء والاستخارة وطلب الحاجة والولد والرزق ، ونحوها مما كان الباعث عليها أحد الأغراض ، فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه ويتقرب بها إليه جل ذكره ، ولكن الحامل عليها أخذ الأمور المذكورة ، بمعنى أنه يأتي بالصلاة الخالصة لوجه الله لأجل هذا الغرض الحامل عليها [1] ( انتهى ) .
الايراد على الجواب الثاني ولا يخفى ما فيه ، لابتناء ما ذكره المحدث المتقدم على اعتبار كون القربة والاخلاص داعيا وحاملا على الفعل بحيث لا يشركه بغيره وهو الحق الذي لا محيص عنه ، فجعل الغرض والداعي أمرا آخر مخالف لذلك .
مع أن كون القربة والاخلاص من قبيل الأداء والقضاء من قيود الفعل لا محصل له ، بناء على أن قصد القربة عبارة عن قصد امتثال أمر الله وطلب رضا الله بذلك الفعل .



[1] لم نعثر على المقرر .

246

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست