responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


الفعل ، دون ما يخطر بالبال . نعم يجوز فيه الأخذ إن أعطي على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال من غير تشارط .
وأما ما لا يعتبر فيه ذلك ، بل يكون الغرض منه مجرد صدور الفعل على أي وجه اتفق ، فيجوز أخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة العبادة فيكون مسقطا للعقاب عمن وجب عليه وإن لم يوجب الثواب له .
وأما جواز الاستئجار للحج - مع كونه من القسم الأول - فلأنه إنما يجب بعد الاستئجار وفيه تغليب لجهة المالية ، فإنه إنما يأخذ المال ليصرفه في الطريق حتى يتمكن من الحج ، ولا فرق في صرف المال في الطريق بين أن يصدر من صاحب المال أو نائبه .
ثم إن النائب إذا وصل إلى مكة وتمكن من الحج أمكنه التقرب به ، كما إذا لم يكن أخذ أجرة فهو كالمتطوع .
أو نقول : إن ذلك أيضا على سبيل الاسترضاء للتبرع ، أما الصلاة والصوم فلم يثبت جواز الاستئجار لهما كما مر ) [1] .
وربما يستفاد هذا من كلام بعض من سبقه كما سيجئ .
الجواب عن صاحب المفاتيح والجواب عنه ، أولا : بالنقض ببعض الواجبات والمستحبات المعتبر فيها التقرب ، كالحج وصلاة الطواف والزيارات المندوبات إذا وقعت الإجارة على نفس الأفعال فقط أو مع المقدمات . ودعوى خروجها بالنص والاجماع إن رجعت إلى دعوى عدم اعتبار القربة فيها كانت فاسدة بالبداهة ، وإن رجعت إلى دعوى الفرق بينها وبين الصلاة والصوم في منافاة الأجرة لقصد القربة فيهما دونها ، فأظهر فسادا من الأول ، ضرورة اتحاد القربة المعتبرة في جميع العبادات .
وأما ثانيا : فبالحل ، وقد تقرر بما حاصله : جعل التقرب صفة العمل



[1] مفاتيح الشرائع 3 : 12 .

245

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست