responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244


ودعوى عدم وقوع فعل الأجير صحيحا ، لعدم الاخلاص - مع أنه كلام آخر يأتي الإشارة إليه - مدفوعة بأنه قد لا يفعله الأجير إلا بنية القربة ، إذ الاستئجار لا يوجب امتناع قصد القربة .
وإن أراد به أصالة فساد الإجارة ، بمعنى عدم تملك الأجير للأجرة المسماة وعدم تملك المستأجر العمل على الأجير ليترتب عليه آثاره ، ففيه ما عرفت سابقا من أنه لا معنى لمطالبة النص الخاص على صحة الاستئجار لهذا العمل الخاص من بين جميع الأعمال التي يعترف بصحة الاستئجار عليها من غير توقف على نص خاص ، فهل تجد من نفسك التوقف في الاستئجار لزيارة الأئمة عليهم السلام من جهة عدم النص الخاص ، وكون إلحاقه قياسا محرما ؟ .
والحاصل : أن التوقف في صحة الاستئجار في هذا المورد الخاص من جهة عدم الدليل في غاية الفساد ، مضافا إلى ما عرفت سابقا من وجود النص على صحة الاستئجار على الصوم ، أو على ما هو بمنزلة الاستئجار - كالجعالة والمصالحة - مثل ما عن الصدوق في الفقيه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل جعل عليه صياما في نذر فلا يقوى .
قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ) [1] فإن غاية الأمر حملها على الاستحباب على فرض انعقاد الاجماع على عدم وجوب الاستنابة عند العجز ، لكنه كاف في إثبات المشروعية .
دعوى صاحب المفاتيح منافاة الأجرة لقصد التقرب ثم إن لصاحب المفاتيح دعوى أخرى في هذا المقام من جهة عدم قصد التقرب فيما يفعله الأجير ، تبع فيه بعض من تقدمه ، قال في المفاتيح - على ما حكي عنه - ما هذا لفظه : ( والذي يظهر لي أن ما يعتبر فيه التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا ، لمنافاته الاخلاص ، فإن النية - كما مضى - ما يبعث على



[1] الفقيه 3 : 374 ، الحديث 4314 .

244

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست