responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224


الأقوى في الأقوال والأقوى الأول ، لاطلاق ما تقدم من النصوص ، خصوصا رواية ابن سنان المتقدمة [1] ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر - إن سلم - فهو تبادر ابتدائي ، كتبادر بعض أفراد الماء من إطلاق لفظه ، مع أن بعض فروض الترك عمدا مما لا اشكال في عدم خروجه عن منصرف الاطلاق ، مثل ما إذا وجب عليه الصلاة في حال المرض مع النجاسة أو مع العقود أو الاضطجاع ، أو وجب عليه الصلاة حال المطاردة مع العدو ، فقصر في فعلها كذلك - على ما هو الغالب في أحوال المرضى والغازين من ترك الصلوات إذا لم يتمكنوا من فعلها إلا كذلك - ثم مات في هذه الحال أو بعد ذلك ، فإن دعوى خروج مثل هذا عن منصرف اطلاق الأخبار المتقدمة [2] بعيدة عن الانصاف ، وإذا شمل هذا شمل غيره من الصلوات المتروكة عمدا أو المفعولة فاسدة ، لعدم القول بالفصل ، بل يمكن دعوى شمول الروايات للمفعولة فاسدة ، فيشمل المتروكة عمدا لعدم الفصل ، فتأمل .
وكيف كان : فدعوى اختصاص الرواية بمن فاته الصلاة لعذر يسقط شرعا معه الصلاة - كالاغماء وفقد الطهورين ونحو ذلك - في غاية البعد ، خصوصا لو أريد من عدم تعمد الفوت عدم التمكن من قضائه أيضا ، بحيث لا يعم ما تسامح في قضائه حتى مات .
ثم الظاهر أن النسبة بين قول الحلي [3] ومختار المحقق [4] عموم من وجه ،



[1] رواها الشهيد في الذكرى : 74 ، الحديث الرابع والعشرون ، وقد تقدمت في الصفحة 216 .
[2] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 ، 6 ، الذكرى : 74 . الحديث الرابع والعشرون . وقد تقدمت في الصفحة 216 .
[3] السرائر 1 : 399 .
[4] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 138 .

224

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست