نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22
ذلك المعنى بحيث لا يحتاج إلى الطريق الشرعي وعلمنا منه صدور منافيات المروة لم نحكم بعدالته ، لأن الوصول إلى ذي الطريق يغني عن الطريق . ففي الرواية دلالة على التفصيل الذي ذكره بعض متأخري المتأخرين ، من أنه لو كشف فعل منافي المروة عن قلة المبالاة في الدين ، بحيث لا يوثق معه بالتحرز عن الكبائر والاصرار على الصغائر كان معتبرا وإلا فلا . وهذا التفصيل غير بعيد ، لكنه في الحقيقة ليس تفصيلا في مسألة اعتبار المروة في نفس العدالة - بل قول بنفيه مطلقا - ، إلا أنه يوجب الوهن في حسن الظاهر الذي هو طريق إليها . توجيه دلالة الرواية على اعتبار المروة ثم إن الذي يخطر بالبال أنه إن كان ولا بد من فهم اعتبار المروة من الصحيحة - بناء على أن المذكور فيه حد لها ، لا بد من أن يكون مطردا ، فترك التعرض لاعتبار ما يعتبر مخل بطردها - فالأنسب أن يقال : إن ذلك إنما يستفاد من لفظي ( الستر ) و ( العفاف ) الراجعين إلى معنى واحد ، كما عرفت من قول الصحاح : ( رجل . . الخ ) [1] فيكون المراد بالستر ما عد - في الحديث المشهور المذكور في أصول الكافي في باب جنود العقل والجهل - مقابلا للتبرج [2] المفسر في كلام بعض محققي شراح أصول الكافي بالتظاهر بما يقبح ويستهجن في الشرع أو العرف [3] . ولا ريب أن منافيات المروة مما يستهجن في العرف ، فهي منافية للستر والعفاف بذلك المعنى . وقد ذكر بعضهم في عدالة القوة الشهوية - المسماة بالعفة - أن ما يحصل
[1] ما تقدم في الصفحة 13 . [2] الكافي 1 : 22 كتاب العقل والجهل ، الحديث الأول . [3] شرح أصول الكافي لصدر المتألهين رحمه الله : 97 . ذيل الحديث الرابع عشر .
22
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22