responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217


كونه أولى بالميت عن الأب [1] مع أن النص ورد بأن الأكثر نصيبا أولى بالميت من الأقل ، كما في صحيحة الكناسي : ( وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك [2] ) [3] مع أن حكم المشهور باستحقاق الولد خصوصا مجانا الحبوة - التي هي عبارة عن خصائص الأب ، التي يعز على أولياء الميت أن يروها عند غير الميت - يدل على أولويته بأبيه من غيره حتى جده .
نعم ينافي ذلك كله حكم المشهور في باب الجنائز بأن الأب أولى من الولد في تجهيز الميت ، ولذا تنظر فيه هناك مائلا إلى مراعاة الاطلاق [4] - هنا وهناك - من يقدم الأب على الولد [5] .
ويمكن أن يكون مستند المشهور هناك أن الأولى بالميت من حيث أحكامه وأموره - التي لا بد أن تصدر باستصواب الأولياء - هو الأب دون غيره ، ويمكن استشعار ذلك من قوله عليه السلام : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها ) [6] فإن الأولى بالجنازة - من حيث أنها جنازة لا بد من التصرف فيها وتقلبها في الغسل والصلاة والدفن - هو الأب عرفا .
والحاصل : أن الموضوع للحكم في باب القضاء هو الميت من حيث شخصه ونفسه الانساني ، وفي الجنائز هو جسده وجنازته التي يتصرف فيها ويتقلب ، فالأولوية هنا عليه ، وفي القضاء له ، فتأمل .
المراد من أكثر النصيب وعلى حال : فالمراد من ( أكثرية النصيب ) أكثرية نصيب النوع ، لأنها



[1] في " د " : عن الأقل .
[2] في " د " و " ع " : لأمك . وما أثبتناه من المصدر .
[3] الوسائل 17 : 415 الباب الأول من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 .
[4] في " ش " و " ع " : الاطلاقات ، ولعل الصحيح : الاحتياط .
[5] في " ش " و " د " : الولد على الأب .
[6] الوسائل 2 : 801 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 1 و 2 .

217

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست