responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216


قلت : فإن كان أولى الناس به امرأته ؟ قال : لا ، إلا الرجال ) [1] .
ومرسلة حماد : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضيه عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأته ؟ قال : لا ، إلا الرجال ) [2] .
ورواية ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام - المحكية في الذكرى عن كتاب السيد الأجل ابن طاووس - : ( قال : الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضيه عنه أولى الناس به ) [3] .
إلى غير ذلك .
فما أطلق فيه ( الولي ) المراد منه الأولى من غيره ، وهو يختلف باختلاف الموجودين من الناس المنتسبين إلى الميت ، فإن ولده أولى به من أخيه ، وأخوه أولى به من عمه . . . وهكذا .
بل قد يدعى شموله للمولى المعتق وضامن الجريرة ، لأنهما أولى الناس بالميت مع فقد الأقارب النسبية ، ولذا قيل بوجوب القضاء عليهما مع فقد القريب [4] .
هذا ، مضافا إلى أن الحكم في صحيحة حفص معلق على ( الأولى بالإرث ) [5] ، ولا إشكال في صدقه على ما عدا الأولاد مع عدمهم ، بل وعلى المولى وضامن الجريرة .
وجه تقديم الولد على الأب وأما وجه تقديم الولد على الأب : فلعله لأن أكثرية نصيبه يدل عرفا على



[1] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . وفيه : امرأة .
[2] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 . وفيه : امرأة .
[3] الذكرى : 74 الحديث الرابع والعشرون .
[4] قاله الشهيد الثاني في الروضة 2 : 123 .
[5] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .

216

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست