نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216
قلت : فإن كان أولى الناس به امرأته ؟ قال : لا ، إلا الرجال ) [1] . ومرسلة حماد : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضيه عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأته ؟ قال : لا ، إلا الرجال ) [2] . ورواية ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام - المحكية في الذكرى عن كتاب السيد الأجل ابن طاووس - : ( قال : الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضيه عنه أولى الناس به ) [3] . إلى غير ذلك . فما أطلق فيه ( الولي ) المراد منه الأولى من غيره ، وهو يختلف باختلاف الموجودين من الناس المنتسبين إلى الميت ، فإن ولده أولى به من أخيه ، وأخوه أولى به من عمه . . . وهكذا . بل قد يدعى شموله للمولى المعتق وضامن الجريرة ، لأنهما أولى الناس بالميت مع فقد الأقارب النسبية ، ولذا قيل بوجوب القضاء عليهما مع فقد القريب [4] . هذا ، مضافا إلى أن الحكم في صحيحة حفص معلق على ( الأولى بالإرث ) [5] ، ولا إشكال في صدقه على ما عدا الأولاد مع عدمهم ، بل وعلى المولى وضامن الجريرة . وجه تقديم الولد على الأب وأما وجه تقديم الولد على الأب : فلعله لأن أكثرية نصيبه يدل عرفا على
[1] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . وفيه : امرأة . [2] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 . وفيه : امرأة . [3] الذكرى : 74 الحديث الرابع والعشرون . [4] قاله الشهيد الثاني في الروضة 2 : 123 . [5] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .
216
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216