responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


وأما القاضي أولى الناس بالقضاء فالمحكي عن المفيد : النص على أنه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وإن لم يكن فمن النساء [1] .
وعن الإسكافي : أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور ، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد [2] .
وفي كلام الصدوقين والرضوي : ( إنه يقضي الولي ، فإن لم يكن له ولي من الذكور قضى عنه وليه من النساء [3] ) ونسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر القدماء والأخبار ، واختاره [4] ولعله لاطلاق صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه .



[1] المقنعة : 353 .
[2] نقله عنه العلامة في المختلف : 242 .
[3] المقنع ( الجوامع الفقيهة ) : 17 والفقيه 2 : 153 ، ذيل الحديث 2008 ، والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 212 .
[4] الدروس : 77 .

215

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست