نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215
إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)
وأما القاضي أولى الناس بالقضاء فالمحكي عن المفيد : النص على أنه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وإن لم يكن فمن النساء [1] . وعن الإسكافي : أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور ، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد [2] . وفي كلام الصدوقين والرضوي : ( إنه يقضي الولي ، فإن لم يكن له ولي من الذكور قضى عنه وليه من النساء [3] ) ونسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر القدماء والأخبار ، واختاره [4] ولعله لاطلاق صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه .
[1] المقنعة : 353 . [2] نقله عنه العلامة في المختلف : 242 . [3] المقنع ( الجوامع الفقيهة ) : 17 والفقيه 2 : 153 ، ذيل الحديث 2008 ، والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 212 . [4] الدروس : 77 .
215
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215