نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 214
تعين القضاء على الولي ثم المشهور أن القضاء معين على الولي ، لا أنه مخير [ بينه ] [1] وبين الصدقة كما عن الإسكافي [2] والسيد المرتضى [3] والسيد ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع [4] ، لعدم الدليل على إجزاء الصدقة نعم ورد ذلك في النافلة مضافا إلى ظهور الأدلة [5] في تعيين الصلاة . والاجماع المدعى كما ترى . وأضعف منه الاستدلال عليه بالاحتياط .
[1] في " د " : بينها . وفي " ش " و " ع " : بينهما . ما أثبتناه هو الصحيح . [2] نقله عنه العلامة في المختلف : 148 . [3] الإنتصار : 70 ، ونقله عنه العلامة في المختلف : 148 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 501 . [5] في " د " : الأدلة الآتية .
214
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 214