responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207


بعد موته عمله ، فلا يلحقه ثواب ولا غيره ، والذي ذهبنا إليه لا يخالف ذلك وخبرهم هذا يعارض ما رووه عن عائشة [1] . ثم ساق أخبارا نبوية تدل على النيابة [2] [3] ( انتهى ) .
وتبعه في جميع ذلك السيد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية [4] ثم من بعده الفاضل في المختلف [5] في الجواب عن الآية المتقدمة [6] .
مع أن الشهيد في الذكرى حكى عنه أنه قال - فيما يلحق الميت بعد موته - : أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فبالاجماع ، وأما ما عداها فعندنا أنه يصل إليه [7] .
توجيه كلام السيد أقول : كأن السيد ومن تبعه أراد بما ذكر من الجواب عن الآية والرواية رد استدلال العامة بهما على نفي وجوب القضاء الذي هو المطلوب ، لأن القضاء لا يستلزم الثواب حتى يستكشف انتفاء الملزوم عن انتفاء اللازم ، وإلا فشأن السيد أجل من أن تخفى عليه الأخبار الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في انتفاع الميت بما يفعله الأحياء على طريق النيابة أو الهدية .



[1] روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " انظر صحيح البخاري 3 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 803 الحديث 153 .
[2] منها ما رواه ابن عباس : " إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن على أمي صوم شهر فاقضيه عنها ؟ فقال صلى الله عليه وآله : أرأيت إن كان على أمك دين كنت تقضيه ؟ قالت : نعم يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وآله : فدين الله أحق أن يقضى " . انظر صحيح البخاري 3 : 46 .
[3] الإنتصار : 70 - 71 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 501 .
[5] المختلف : 242 .
[6] النجم : 53 ، 39 . وقد تقدمت في الصفحة 206 .
[7] الذكرى : 73 وفيه : فإجماع .

207

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست