responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


وإنما هو واجب المصلي خوطب به القاضي ، نعم سببه فوات الفعل عن الميت ، وزاد على ذلك : أن الميت لا يثاب على ذلك ، فعن الانتصار - بعد اختيار أن الولي يقضي الصوم عن الميت إذا لم يكن للميت مال يتصدق به عنه لكل يوم بمد ، مدعيا عليه الاجماع ، وانفراد الإمامية به ، ومخالفة الفقهاء في ذلك إلا أبا ثور - [1] قال : وقد طعن فيما نقوله بقوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) [2] وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : ( إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو ولد صالح يترحم عليه ، أو علم ينتفع به ) [3] ولم يذكر الصوم عنه .
الجواب عن السيد والجواب عن ذلك : أن الآية إنما تقتضي أن الانسان لا يثاب إلا بسعيه ، ونحن لا نقول : إن الميت يثاب بصوم الحي عنه .
وتحقيق القول في هذا الموضع : أن من مات وعليه صوم فقد جعل الله هذه الحالة سببا في وجوب صوم الولي ، وسماه قضاء ، لأن سببه التفريط المتقدم ، والثواب في هذا الفعل لفاعله دون الميت .
فإن قيل : فما معنى قولهم : ( صام عنه ) إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ، ولا حكم لأجل هذا الفعل ؟ قلنا : معنى ذلك أنه صام ، وسبب صومه تفريط الميت ، وقيل : ( صام عنه ) من حيث كون التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم .
وأما الخبر الذي رووه ، فمحمول على هذا المعنى أيضا ، وأن المؤمن ينقطع



[1] راجع المجموع 6 : 367 .
[2] النجم : 53 ، 39 .
[3] رواه العامة بألفاظ مختلفة قريبة من هذا المعنى راجع : الجامع الصحيح 3 : 660 الحديث 1376 ، وسنن النسائي 6 : 251 . وفي عوالي اللآلي 3 : 283 الحديث 17 : إذا مات ابن آدم . . . ، هذا وقد ورد في معناه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بطرق عديدة ، انظر الوسائل 13 : 292 الباب الأول من أبواب الوقوف والصدقات .

206

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست