نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . وبعد ، قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا ، قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها ، كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر ، وهي : ( إن من ملك شيئا ملك الاقرار به ) . فأحببت أن أتكلم في مؤداها ، ومقدار عمومها ، وفيما يمكن أن يكون وجها لثبوتها . مورد القاعدة والمقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه ، إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم [1] ، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله ، وإقرار الوكيل والولي على الأصيل . فلا وجه لما تخيله بعض من استناد هذه القاعدة إلى قاعدة إقرار العقلاء .
[1] الوسائل 16 : 111 الباب 2 من كتاب الاقرار ، الحديث 2 .
179
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179