responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
وبعد ، قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا ، قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها ، كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر ، وهي : ( إن من ملك شيئا ملك الاقرار به ) .
فأحببت أن أتكلم في مؤداها ، ومقدار عمومها ، وفيما يمكن أن يكون وجها لثبوتها .
مورد القاعدة والمقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه ، إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم [1] ، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله ، وإقرار الوكيل والولي على الأصيل .
فلا وجه لما تخيله بعض من استناد هذه القاعدة إلى قاعدة إقرار العقلاء .



[1] الوسائل 16 : 111 الباب 2 من كتاب الاقرار ، الحديث 2 .

179

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست