responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


الظاهر ، ومضمون تلك الأخبار جعل الاستحباب حكما له في الظاهر . وأما تنزيل هذا الدليل المعتبر منزلة القطع في عدم جواز العمل بتلك الأخبار في مقابله فهو ضعيف جدا ، لأن الأخبار المتقدمة من جهة اختصاصها - كالفتاوى - بغير صورة القطع لا تجري في صورة القطع ، فكأن الشارع قال : ( إن من بلغه الثواب على عمل أو لم يقطع بكذبه فيستحب له ذلك العمل ) والدليل المعتبر إنما هو بمنزلة القطع بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على صفة القطع ، كيف ، ولو كان كذلك لا يحسن الاحتياط مع وجود الدليل المعتبر ، لأنه بمنزلة القطع الذي لا احتياط معه . وكذا ولو نذر أحد أن يصوم ما دام قاطعا بحياة زيد ، فزال قطعه بها مع دلالة الدليل المعتبر - كالاستصحاب أو البينة - عليها ، فإنه لا ينبغي التأمل في عدم وجوب الصوم .
والسر في ذلك كله : أن الشارع نزل المظنون بالأدلة المعتبرة منزلة الواقع المقطوع به ، فيترتب عليه آثار الواقع ، ونزل المحتمل بالمقابل للمظنون بمنزلة غير الواقع المقطوع بعدمه ، لا أنه نزل صفة الظن منزلة صفة القطع ونزل نفس الاحتمال المرجوح منزلة القطع بالعدم ، فالتنزيلات الشرعية في الأدلة الغير العلمية بالنسبة إلى المدرك ، لا الادراك ، فالتسامح والاحتياط وعدم وجوب الصوم في الأمثلة المذكورة تابعة لنفس الاحتمال ، وعدم القطع لا يرتفع بما دل على اعتبار الأدلة الظنية ، ولذا لا ينكر الاحتياط مع قيام الأدلة المعتبرة .
والعجب ممن أنكر التسامح في المقام مع أنه تمسك لاثباته بقاعدة الاحتياط !
فالتحقيق : أنه لا إشكال في التسامح في المقام من باب الاحتياط ، بل هو إجماعي ظاهرا . وأما من باب الأخبار : فمقتضى إطلاقها ذلك أيضا ، إلا أن يدعى انصرافها إلى غير ذلك ، ولا شاهد عليه ، فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلة حجية ذلك الدليل المعتبر ، لا نفسه ، لاختلاف الموضوع ، ومقتضى القاعدة وإن كان هو التساقط ، إلا أن الأمر لما دار بين الاستحباب وغيره وصدق بلوغ

165

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست