responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163


والتحقيق : أن قاعدة التسامح - كما عرفت سابقا - مسألة أصولية يرجع إليها المجتهد في إثبات الاستحباب . ودعوى جواز رجوع المقلد إليها إذا أمكنه تشخيص الموضوع - بأن يفهم دلالة الرواية الضعيفة وسلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة ، أو ثبوتها بدليل معتبر ، ويفهم على تقدير المعارضة ترجيح مدلول أحدهما على الآخر من حيث قوة الدلالة أو وجود الجابر ، إلى غير ذلك - معارضة بجواز ذلك في سائر القواعد الأصولية ، مثل العمل بالأصول في الأحكام الشرعية ، بل العمل بالأدلة الشرعية مثل الكتاب ، بأن يفهم دلالتهما وسلامتهما عن المعارض ، كما لا يخفى .
فالأقوى عدم جواز رجوع المقلد إليها إلا في طائفة من الموارد التي يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها وثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدلالة بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلد في خلاف الواقع ، لكن العمل بقاعدة حينئذ أيضا جائز بعد تقليد المجتهد في تحقيق شروطها وانتفاء موانعها .
التاسع حمل الخبر الضعيف الظاهر في الوجوب على الاستحباب إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة ، فقد عرفت في أصل المسألة جواز الحكم بالاستحباب والكراهة ، للأخبار - وإن قلنا بدلالتها على العمل بالرواية الضعيفة في السنن - لأن التبعيض في مدلولات الحجج الظاهرية أخذا وطرحا ليس ببديع ، فيحكم في الفعل المذكور بأن فيه - أو في تركه - الثواب للأخبار ، ولا يحكم بثبوت العقاب على خلافه ، لأصالة البراءة وعدم حجية الضعاف في الوجوب والحرمة .
وكأن هذا مقصود الفقهاء - وإن أبت عنه عباراتهم - حيث يقولون بعد ذكر الرواية الضعيفة الدالة على الوجوب : ( إن الرواية ضعيفة فتحمل على

163

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست