نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150
نعم ، يمكن أن يرخص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ ، كترخيص أدعية كتاب ( زاد المعاد ) مثلا للعامي الذي لا يقطع باستحبابها ، وهو في الحقيقة إفتاء باستحبابها ، لا إفتاء بالتسامح . الاعتراض الثاني ومن جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة [1] من أن [2] تلك الأخبار الدالة على أن مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه - كزيارة عاشوراء مثلا - يعطى العامل وإن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المروي ، فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثواب عليه . ويجاب عن ذلك باطلاق الأخبار . نعم ، قوله عليه السلام في رواية صفوان المتقدمة : ( من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل . . . الخ ) [3] ظاهر فيما ذكره المورد ، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر ، مثل الرواية الثانية لمحمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام [4] كما لا يخفى . لكنه ظهور ضعيف ، مع أن في إطلاق البواقي كفاية . والمقيد هنا لا يعارض المطلق حتى يحمل المطلق عليه ، مع أن صريح بعضها الاختصاص بورود الرواية في أصل الرجحان والخيرية ، مثل قوله عليه السلام في رواية الإقبال المتقدمة : ( من بلغه شئ من الخير فعمل به ) [5] وقوله عليه السلام في الرواية الأولى لهشام : ( من
[1] منهم المحقق الخوانساري قدس سره في مشارق الشموس في مسألة استحباب الوضوء لحمل المصحف : 34 . [2] في " ط " : من أن مفاد تلك الروايات أنه إذا ورد في أن في العمل الفلاني ثواب كذا ، فهي دالة على أن مقدار الثواب الذي . . . الخ . [3] تقدم في الصفحة 142 . [4] تقدم في الصفحة 142 . [5] تقدم في الصفحة 143 .
150
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150