responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


نعم ، يمكن أن يرخص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ ، كترخيص أدعية كتاب ( زاد المعاد ) مثلا للعامي الذي لا يقطع باستحبابها ، وهو في الحقيقة إفتاء باستحبابها ، لا إفتاء بالتسامح .
الاعتراض الثاني ومن جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة [1] من أن [2] تلك الأخبار الدالة على أن مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه - كزيارة عاشوراء مثلا - يعطى العامل وإن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المروي ، فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثواب عليه .
ويجاب عن ذلك باطلاق الأخبار . نعم ، قوله عليه السلام في رواية صفوان المتقدمة : ( من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل . . . الخ ) [3] ظاهر فيما ذكره المورد ، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر ، مثل الرواية الثانية لمحمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام [4] كما لا يخفى .
لكنه ظهور ضعيف ، مع أن في إطلاق البواقي كفاية . والمقيد هنا لا يعارض المطلق حتى يحمل المطلق عليه ، مع أن صريح بعضها الاختصاص بورود الرواية في أصل الرجحان والخيرية ، مثل قوله عليه السلام في رواية الإقبال المتقدمة : ( من بلغه شئ من الخير فعمل به ) [5] وقوله عليه السلام في الرواية الأولى لهشام : ( من



[1] منهم المحقق الخوانساري قدس سره في مشارق الشموس في مسألة استحباب الوضوء لحمل المصحف : 34 .
[2] في " ط " : من أن مفاد تلك الروايات أنه إذا ورد في أن في العمل الفلاني ثواب كذا ، فهي دالة على أن مقدار الثواب الذي . . . الخ .
[3] تقدم في الصفحة 142 .
[4] تقدم في الصفحة 142 .
[5] تقدم في الصفحة 143 .

150

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست