نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 141
إطاعة احتمالية ، فكما أن الإطاعة العلمية المتحققة بإتيان الشئ لأنه مأمور به هي بنفسها حسنة موجبة لاستحقاق الثواب من غير التفات واحتياج إلى قول الشارع : ( أطعني في أوامري ) ولو فرض أنه قال كذلك فالثواب ليس بإزاء هذا الأمر ومن جهته ، فكذلك الإطاعة الاحتمالية المتحققة بإتيان الشئ لاحتمال كونه مأمورا به هي بنفسها موجبة لاستحقاق الثواب ، ولا يحتاج إلى ورود الأمر من الشارع ، ولو ورد فليس الثواب من جهة هذا الأمر [1] . نعم ، لو فرض ورود أمر شرعي لا على الموضوع الذي حسنه العقل وحكم باستحقاق الثواب عليه وهو ( الاحتياط من حيث هو احتياط ) بل على مجرد فعل ما يحتمل استحبابه مطلقا أو من جهة بلوغه إليه بخبر محتمل الصدق بحيث يكون إدراك المطلوبات الواقعية وإحرازها داعيا للآمر إلى أمره لا للمأمور إلى فعله ، فهو المثبت لما راموه من التسامح . وهذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار الآتية ، مع احتمال كون مساق جميعها مساق الاحتياط . حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط فحاصل الفرق بين قاعدة التسامح وقاعدة الاحتياط : أن إدراك المطلوب الواقعي والوصول إليه في الأولى داع إلى للآمر إلى أمره وفي الثانية داع للمأمور إلى فعله . وأيضا فالموجب للثواب في الأولى هو الأمر القطعي الوارد بالتسامح ، بخلاف الثانية ، فإن الموجب للثواب هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به . وأيضا فاحتمال الحرمة يمنع جريان القاعدة الثانية ، لعدم تحقق عنوان ( الاحتياط ) معه ، بخلاف الأولى . وسيأتي ثمرات أخر للقاعدتين في فروع المسألة ، إن شاء الله تعالى .