responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122


إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس [ التنبيه ] الرابع إن مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجه إليه ، وأنه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير باضرار نفسه ، لأن الجواز في الأول ، والوجوب في الثاني ، حكمان ضرريان .
ويترتب على الأول ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد [1] الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار ، خلافا للشيخ رحمه الله مدعيا عدم الخلاف فيه [2] .
وقد حمل على ما إذا خاف من وقوعه إهلاك نفس محترمة ، إذ يجب حفظ النفس المحترمة [3] غاية الأمر لزوم أجرة المثل للاستناد ، كأخذ الطعام قهرا لسد الرمق .
ويمكن حمله على ما لم يتضرر أصلا بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير .
فتأمل .
ويترتب على الثاني جواز إضرار الغير [4] . إكراها أو تقية . بمعنى أنه إذا أمر الظالم بإضرار أحد وأوعد على تركه الاضرار بالمأمور - إذا تركه - جاز للمأمور إضرار الغير ، ولا يجب تحمل الضرر لرفع الضرر عن الغير .
ولا يتوهم أن هذا من قبيل الأول - لأن المأمور يدفع الضرر عن نفسه بإضرار الغير - لأن المفروض أن الضرر يتوجه إلى الغير أولا ، لأن المكره مريد ابتداء تضرر الغير فيأمره وإنما يضره لأجل ترك ما أراده أولا وبالذات .



[1] في " م " : استناد .
[2] المبسوط 3 : 86 .
[3] راجع مسالك الأفهام 2 : 215 .
[4] في " ص " : " البيع " بدل " الغير " .

122

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست