responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121


أما في السؤال فلأن المراد بالضرر هو خصوص الضرر الدنيوي لا غير .
وأما النفع الحاصل في مقابل الضرر الدنيوي فهو إنما يوجب الأمر بالتضرر ، لا خروجه عن كونه ضررا . فدليل وجوب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته الموجب للنفع الأخروي مخصص لعموم نفي الضرر ، لا رافع [1] لموضوعه .
فجميع ما أثبت التكاليف الضررية مخصص لهذه القاعدة ، كيف ! ولو كان الأمر كذلك لغت القاعدة . لأن كل حكم شرعي ضرري لا بد أن يترتب على موافقته الأجر ، فإذا فرض تدارك الضرر وخروجه بذلك عن الضرر فلا وجه لنفيه في الاسلام ، إذا يكون حينئذ وجود الدليل العام على التكليف - الكاشف بعمومه عن وجود النفع الأخروي في مورد الضرر - مخرجا للمورد عن موضوع الضرر .
وأما في الجواب [2] : فلأنه لو سلم وجود النفع في ماهية الفعل أو في مقدماته - كأن تضرر بنفس الصوم أو بالحج أو بمقدماته - يكون الأمر بذلك الفعل نفسيا أو مقدمة أمرا بالتضرر ، فلا يبقى فرق بين الأمر بالزكاة والأمر بالصوم المضر أو الحج المضر بنفسه أو بمقدماته .
فالتحقيق : أن المراد بالضرر خصوص الدنيوي ، وقد رفع الشارع الحكم في مورده امتنانا . فتكون القاعدة حاكمة [3] على جميع العمومات المثبتة للتكليف .
نعم ، لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصص به عموم القاعدة .



[1] في " ن " : دافع .
[2] في " م " : ما في الجواب .
[3] في " ص " : محكمة .

121

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست