responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112


ملاحظة سندها .
مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار عن فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن . ولم أعثر عليه [1] .
معنى الضرر فالمهم بيان معنى الضرر والضرار . أما معنى الضرر فهو معلوم عرفا . ففي المصباح : الضر - بفتح الضاد - مصدر ضره يضره . من باب قتل ، إذا فعل به



[1] قال المؤلف في فرائد الأصول - في خاتمة مبحث البراءة - عند تعرضه لقاعدة نفي الضرر : " قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار " . ومنه يمكن استفادة أمرين : أحدهما عثوره على دعوى فخر الدين في الإيضاح . وثانيهما : أن تأليفه لهذه الرسالة سابق على ما كتبه في فرائد الأصول . في قاعدة نفي الضرر . ولعل المقارنة بين ما جاء في هذه الرسالة وما جاء في الفرائد يؤيد ذلك . وقال المامقاني قدس سره في التعليقة : قد عثرنا على ذلك فوجدنا صدق النسبة فإنه رحمه الله قال في أواخر كتاب الرهن في مسألة ما لو أقر الراهن بعتق عبده المرهون ما لفظه : وثالثها : العتق ، فنقول : يجب عليه فك الرهن وأداء الدين ، فإذا تعذر وبيع في الدين وجب فكاكه فإن بذله المشتري بقيمته أو أقل وجب فكه . ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته فالأصح وجوب فكه عليه لوجوب تخليص الحر ، فإنه لا عوض له إلا التخليص ولا يمكن إلا بالأزيد من قيمته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، واحتمال عدمه - لامكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال الراهن والضرر منفي بالحديث المتواتر - ضعيف ولا وجه له عندي وانظر الإيضاح 2 : 48 .

112

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست