responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 7


لنقصان الثاني عن الثلاثة ولو رأت الأسود ثلاثا ثم الأحمر ثلاثا ثم الأصفر مستمرا كان حيضها الستة لكونهما بهين لدم الحيض نعم لو أبد الأحرم بالأصفر بالأكدر كان الحيض الثلاثة الأولى خاصة ولا تفاوت في صفات الحيض ولا بين الأسود والأشد سوارا والأحمر والأشد احمرارا نعم لو غلب الظن من اجتماع الصفات ونحوه على وجه يحصل لاطمينان بكونه حيضا عمل عليه ثم لا فرق في تحيضها بالوصف بين كونه في العشر أو غيرها من بقيد الشهر فلو رأته بصفة الاستحاضة عشرا ثم بعدها اسود إلى العشرين ثم صار أصفر كان حيضها العشرة الثانية ولا بقدح جلوسها للأول بزعم الحيض بعد ظهور خلافه وعلى كل حال فإن لو يمكن بها تميز بأن كان الدم لونا واحد أو مختلفا ولم يحصل شرطا التميز تحيضت بعدد نسائها وقتا وعددا إن كان وإلا فعددا ولا عبرة بالوقت خاصة مع الاختلاف في العدد وإن كن الأولى مراعاته مع الامكان كما لا عبرة بالاتفاق على القدد المشترك بينهن من العدد ولا يجب الاستقضاء بل يكفي الغالب مع الاختلاف بل يكفي اتفاق وجملة منهن مع عدم العلم بحال الباقي سيما إذا كن من الطبقة الأولى ولا يعتبر اتحاد البلد فإن فقد كان أو كن مختلفات أو لم تمكن من العلم هن تحيضت بثلاثة في شهر وعشرة في آخر ستة وسبعة في كل شهر على الأوضح والأحوط لها مراعاة عادة أسنانها مع ذلك والأقوى عدم التزامها بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه كما أن الأقوى عدم التزامها بالست أو السبع في جميع الأدوار بمجرد اختيارها ولا في دور مثلا فلها أن تعدل في غيره إلى الثلث والعشر نعم إن اختارت الثلاثة في شهر لزمها العشر في آخر وإذا اختارت السبع أو الست في شهر لزمها ذلك في الشهر الآخر فإذا ثم الشهر إن تجرت بين الست أو السبع وبين الثلاثة والعشر الأولى لها اختيار الست في شهر والسبع في آخر كي يوافق الفرد الآخر وهو الثلث في شهر والعشر في آخر وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك و إن لم يستمر إلى شهرا ولكنه تجاوزا تخيرت أيضا بنى الثلث والسبع والعشر وإن كان خير الأمور وسطها كما أن الأحوط تقديم العشرة في الدور الأول على الثلاثة مع اختيارها

7

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست