responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 65


لكونه من العامة الذين مذهبهم ذلك ولا تلحق بالغيبة الظلمة والعمى وحبس البصر كما أنه لا عبرة بغيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ما لم تكن من توابع شخص آخر حادي عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل فإنه مطهر لبوله وخرئه هذا وقد تقدم لك سابقا طهارة محل النجو بالحجر والخرق ونحوهما وطهارة الدم المتخلف في الذبيحة وفى المغسول بناء على نجاسة الغسالة وغير ذلك أما غيرها فلا يفيد طهارة على الأصح كمسح الجسم الصيقل والغسل بالمضاف وإزالة الدم بالبصاق والغليان بالمرق ومزج الدهن النجس بالكر وخبز العجين النجس وتيممم الميت بالنسبة إلى نجاسة بدنه والدبغ للجلد النجس نعم يستحب اجتناب جلد المذكى من غير مأكول اللحم حتى يدبغ بالعفص ونحوه من الأشياء الطاهرة بعد ذكاته وليس هو شرطا على الأصح إما المأكول فلا اشكال في استعمال جلده بعد التذكية دبغ أو لم يدبغ ولا فرق فيما ذكرنا بين الأواني المتخذة من الجلود وغيرها ولا بين استعمالها في الجامد والمايع ويحكم بتذكية الجلد بوجوده في أيدي المسلمين وأسواقهم وإن كانوا ممن يرى الطهارة بالدبغ وقد عرفت فيما مضى أنه لا يجب التطهير بإصابة النجاسة مع عدم التعدي نعم يستحب نضح ما أصاب الكلب ولو السلوقي منه والخنزير بل والكافر وما أصابه عرق المجنب والصفرة من مقعدة ذي الجرح فيها وبول الشاة والإبل وما شك في إصابة بول الدواب والبغال والحمير أما مع العلم فيستحب الغسل وما أصابته الفارة الرطبة التي لم ير أثرها وإلا غسلها استحبابا والمشكوك في إصابة البول والدم والمنى ومظنونها ونضح البيع والكنايس ومسكن المجوس وثوبه إذا أراد الصلاة فيها وكذا يستحب المسح بالتراب والحايط من مصافحة الكتابي بل لا يبعد الحاق أخويه الكلب والخنزير به دون الناصب فإنه يستحب الغسل منه وليس شئ من ذلك ولا غيره واجب على الأصح والمتنجس بعد ثبوت نجاسة لا يرفعها إلا العلم بالطهارة أو ما يقوم مقامه كالبينة واخبار العدل وذي اليد والمراد به كل مستول على العين بملك أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك بل لا يبعد الحاق الفحوى بل قد يقوى كون الظلمة وعمالهم من ذوي الأيدي على ما في

65

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست