responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 177


على الحامل المقرب التي يضيرها الصوم والمرضعة القليلة اللبن كذلك منما لهما من غير فرق في ذلك بين كون الخوف على الولد أو النفس على الأحوط والأقوى بل الأحوط ذلك وإن كان للخوف على الولد من المرض لا من الجوع والعطش كما أن الأقوى عدم الفرق في الولد بين كونه ولدا لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة بل الأقوى عدم الفرق بين تعينها لرضاعه وعدمه فلو حصل من يقوم مقامها تبرعا أو بإجارة يبذلها الأب أو كانت متمكنة منها لم يجب عليها شئ من ذلك وجاز لها الارضاع المقتضي للافطار وإن كان الأحوط خلافه والله هو العالم الفصل الخامس لا فور في القضاء على الأصح ويستحب المتابعة فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة ولا يجب التعيين فيه أيضا بل لو عين الأخير أجزء ولو ظهر بعد ذلك صحة المقضي لم يقع لغيره على الأقوى بل لو ظهر له ذلك في الأثناء لم يكن له العدول على الأحوط وإن جدد النية للمعدول إليه قبل الزوال كما أن الأحوط عدم اعتبار التعيين بعد الفراغ من الصوم وكذا لا ترتيب بين أفراد القضاء إذا كان عليه رمضانان فصاعدا وإن كان لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيق الذي هو الأحوط ولا ترتيب أيضا بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها على الأصح نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب على الأصح قضاء كان أو غيره من كفارة ونحوها بل الظاهر ذلك وإن كان غير متمكن من أداء الواجب لسفر ونحوه أما لو نظر التطوع على الاطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها جاز بل لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها صح على الأقوى كما يصح لو نسي الواجب فتطوع حتى فرق ولو علم في الأثناء قطع وله تجديد النية للواجب مع بقاء محلها ومن فاته شره رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفسا ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم ولا يجزي القضاء عن التكفير على الأصح نعم الأحوط فعله معها ولا يلحق غير المرض من الأعذار كالسفر به في ذلك على الأصح فيبقى ح على قاعدة القضاء والأولى له الجمع مع ذلك وإن برء بينهما وآخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عند الضيق

177

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست