responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 167


اليابس عليه ويكره أيضا للصائم نزع الضرس بل مطلق ادماء فيه كما يكره له غير ذلك مما سيأتي انشاء الله وكذا لا يفسده ابتلاع بصاقه المجتمع في فمه وإن كان بتذكر ما كان سببا في جمعه ولا ابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه وكذا البصاق من غير فرق بين ما كان منه أو من غيره بل لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه أو الغزال الغزل كذلك ثم رده إلى الفم وابتلع ما كان عليه من الريق فإنه يفطر أيضا إلا إذا استهلك ذلك في ضمن ريقه على وجه لا يعد أنه ابتلع ريقه وغيره ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف من ماء المضمضة والسواك الرطب ومس لسان الزوجة وغيرها وكذا لا يفسده العلك على الأصح وإن وجد له طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه ولو بأن يكون كالسكر المذابة في الفم بخلاف الطعم الذي يحصل بالمجاورة نحو ما قيل من وجدان المرارة في الريق لمن يلطخ باطن قدميه بالحنظل أو يحصل بأجزاء لا تدرك بالحس ولو امتزج بريقه دم فابتلعه فالأحوط القضاء بل الكفارة بل كفارة الجمع كما أنه يجب القضاء عند نابل والكفارة بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه ولو بمخرج بل الأحوط كفارة الجمع إذا كان من الخبائث وكذا ما يتخلف في الفم من القئ أو القلس أي التجشي على الأصح ولو تقلس عمدا ولم يصل الغذاء فيه إلى الحلق لم يكن عليه شئ ولو وصل ولكن سبقه رجوعه فالأحوط القضاء نعم لا بأس بالقلس القهري وإن وصل فيه الصيام ورجع كما أنه لا بأس بابتلاع ما تخلف بين الأسنان ونحوه سهوا وإن قصر بترك التخليل وإن كان الأحوط له القضاء ح المبحث الثاني كل ما ذكرنا أنه يفسد الصوم عدا البقاء على الجنابة الذي قد سمعت الكلام فيه إنما يفسد إذا وقع عمدا لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه بخلاف الأول فإنه يفسده بأقسامه من غير فرق بين العالم والجاهل بقسميه على الأصح ومنه من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا أو أكل ناسيا لنوع صومه فأفطر على أنه ندب ثم ذكر وجوبه والمكره المؤجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه بذلك بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه فإنه يفطر

167

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست