responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) ( عدد الصفحات : 191)


المشتمل على الصوت والمد والترجيع فيه بل مطلق الصوت على الأحوط بل الأقوى البطلان بالضحك المشتمل عليه تقديرا كمن منع نفسه عنه إلا أنه قد امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه وارتعش مثلا سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي أو طلبه على الأقوى بخلاف ما كأم منه للسهو عن الصلاة أو غير مشتمل على صوت أو على أمر أخروي فإنه غير مبطل وإن كان الأحوط الاستيناف في الوسط كما أن الأحوط ذلك فيمن غلبه البكاء قهرا أيضا بل هو الأقوى سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الأسلم عنها وإن كان قليلا كالوثبة والصفتة لعبا والعفطة هزوا ونحوها فإنه مبطل لها عمدا وسهوا بخلاف غير الماحي وإن كان كثيرا كحركة الأصابع ونحوها من العبث الذي لا يمحو صورتها ولا يفوت موالاة أفعالها أما إذا كان الفعل مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية غير ماح للصورة فهو مبطل مع العمد دون السهو على الأقوى بخلاف ما لم يناف المتابعة العرفية فإن عمده غير قادح فيها فضلا عن سهوه وبذلك ظهر لك الحكم في السكوت الطويل والفعل القليل والكثير وغيرها مما لم يرد أو ورد من الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمه وارضاعه عند بكائه وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها وعد الركعات بالحصى ومناولة الشيخ العصا والجهر بالذكر والقرآن للاعلام وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيرا ولا ماح للصورة نعم الظاهر البطلان بالسجدة فيها عمدا على كل حال ثامنها الأكل والشرب وإن كانا قليلين نعم لا بأس بابتلاع السكر المذابة وبقايا الطعام في الفم ونحو ذلك مما هو غير ماح للصورة ولا مفوت للموالاة وهما كغيرهما في ابطال الماحي منهما عمدا وسهوا والمفوت للموالاة غير الماحي عمدا لا سهوا ولا فرق في جميع ما ذكرنا من المبطلات بين النافلة والفريضة نعم يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر وقد نوى الصوم في صبيحة تلك الليلة ويخشى مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة فإنه يجوز ح له التخطي المزبور والشرب حتى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى

121

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست