responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 62


بالقليل فبايراد الماء عليها وإدارته فيها على وجه يستوعب جميع أجزائها بالاجزاء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها والأحوط الفورية في اتباع الإدارة الايراد واتباع الافراغ الإدارة وإن كان الأقوى خلاف ذلك كله خصوصا في الأواني الكبار المثبتة الحياض ونحوها فإنه لا إدارة للماء في تطهيرها بل تستوعب باجراء الماء عليها ثم يخرج ح ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح ونحوه من غير اعتبار للفورية المزبورة بل الأقوى عدم اعتبار تطهير آلة النزح إذا أريد عودها له ولا يد النازح كما أنه لا بأس بما يتقاطر حال النزح وإن كان الأحوط ذلك كله والله أعلم ثانيها الأرض فإنها تطهر مضافا إلى محل الاستنجاء ما يماسها من القدم يوقى بها والخف والقبقاب ونحوها بالمشي عليها أو بالمسح بها أو بغير ذلك مما يزول معه عين النجاسة ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير ح المماسة ولا فرق في الأرض بين التراب والحجر وغيرهما مما يسمى أرضا في الحكم المزبور هنا نعم الأقوى اشتراط طهارتها والجفاف بمعنى أن لا تكون رطبت رطوبة تتعدى إلى القدم مثلا فلا بأس بالندية التي لم تكن كذلك والأقوى الحاق ظاهر القدم إذا كان المشي عليه وكذا ما يوقى به بل قد يقوى الحاق الركبتين واليدين إذا كان المشي عليهما وكذا ما يوقيان به بل قد يلحق أيضا نعل الدابة ونحوه بل وكذا أسفل خشبة الأقطع إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه أما كعب عصاة الأعمى وعكاز الرمح ونحوهما فالأحوط والأقوى عدم الحاقها نعم لا يبعد الحاق حواشي القدم القريبة من أسفله أتى هي من الظاهر بالقدم في التطهير بالأرض والواجب إزالة العين أما الأثر الذي هو بمعنى الأجزاء الصغار فالأقوى عدم وجوب إزالتها كالاستنجاء وإن كان هو الأحوط بل لا يبعد طهارة الأجزاء الصغار الأرضية النجسة الباقية في أسفل القدم والنعل بعد المسح والمشي والله أعلم ثالثها الشمس فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد والأشجار والنبات والثمار والخضروات وإن حان قطفها وغير ذلك حتى الأواني المثبتة ونحوها والحصر والبواري

62

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست