responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 190


الأمور الدنيوية من أصناف المعاش حتى الخياطة وشبهها إلا ما لا بد منه بل الأحوط اجتناب كل مباح لا يحتاج إليه وإن كان الأقوى عدم تحريم ما عداهما حتى الصلح والإجارة بل الظاهر عدم حرمة ما تمس الحاجة إليه مما يضطر إليه من مأكول ومشروب وإن كان ينبغي تقييده بما إذا تعذر التوكيل والنقل بغير البيع ومنها المماراة على أمر الدنيوي أو ديني لمجرد اثبات الغلبة والفضيلة لا لاظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه ح من أفضل الطاعات فالمداح على النية وأن لكل امرئ ما نوى إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم وإن كان الأقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة الشهر وآكل الصيد وعقد النكاح فإن جميع ذلك جايز كما يجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح المحتاج إليه وغيره نعم لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الافطار وكل اعتكاف واجب ولو لكونه ثالثا يجب قضاؤه إذا فات ولو لمانع لا من قبله بل الأحوط الفور فيه وإن كان الأقوى عدمه كما أن الأقوى عدم مشروعية قضاء المندوب منه ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب بنذر ونحوه فالأحوط قضاء وليه عنه و الأقوى عدم وجوبه عليه وإن كان قد تمكن منه الميت وأهمل نعم لو كان قد نذر الصوم معتكفا وجب على الولي ح قضاؤه كذلك المبحث الرابع يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم مضافا إلى ما سمعته سابقا فمتى أفطر ح في يوم فسد الاعتكاف بل إن كان افساده بالجماع وكان واجبا ولو لأنه ثالث ثلاثة لا خيار له فيه بالشرط وجبت الكفارة بل الأحوط الحاق الاستمناء به وأحوط منه الحاق كل مفطر به وأحوط من ذلك الكفارة في مطلق الاعتكاف وإن كان مندوبا أو واجب مطلقا والظاهر أن وجوبها بالجماع في أثناء الاعتكاف وإن لم يحصل به فساد الصوم كما لو جامع في الليل كما أن الظاهر وجوب الكفارتين لو كان الاعتكاف في شهر رمضان وقد أفسده بعد فرض تعيينه بالجماع نهارا أو كان في أثناء الصوم قضاء عنه وأفسده به بعد الزوال بل الأقوى والأحوط وجوب الأربع عليه

190

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست