responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 188


أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط والاغتسال من الجنابة والاستحاضة الوسطى أو الكبرى حتى لو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا يتعدى إليه النجاسة على الأقوى وشهادة الجنايز للحمل والصلاة ودفنها تشييعها وإن لم يتعين عليه شئ من ذلك على الأقوى وعيادة المريض وتشييع المؤمن وإقامة الشهادة وغير ذلك من الأمور التي يلزم الخروج إليها عقلا أو شرعا أو عادة سواء كانت متعلقة بنفسه أو بغيره رجع مصالحها للآخرة أو الدنيا يحصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا نعم لا يجلس ح مع الامكان تحت الضلال بل ولا يمشي تحته بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا كما أنه ينبغي مراعاة أقرب الطق والمكث بقدر الحاجة بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف في جميع ذلك وإلا بطل من غير فرق بين العمد والسهو والاختيار والاضطرار كما أنه لو ترك الخروج حيث يجب عليه لجنابة ونحوها بطل إذا كان اللبث محرما عليه في نفسه لا من حيث الضدية كأداء دين ونحوه فإن الأقوى ح الصحة ولو غصب مكانا في المسجد بأن دفع من سبق إليه أو جلس فيه ولغيره علامة اختصاص به فالأقوى عدم بطلان الاعتكاف وكذا لو كان لباسه مغصوبا أو حاملا له أما لو جلس على فراش مغصوب فالأقوى البطلان ولو فرش المسجد بتراب مغصوب مثلا عليه وجه لا يمكن التحرز عنه فلا مانع من الكون عليه كما أنه لا شئ عليه لو جلس على المغصوب مجبورا أو جاهلا بالغصب أو ناسيا له راز أطلقت المعتكفة رجعيا خرجت إلى منزلها واعتدت وإن كان الاعتكاف معينا على الأصح وإن وجب القضاء عليها بعد ذلك المبحث الثاني في أقسامه الاعتكاف واجب أو مندوب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه أو عهدا أو يمين أو إجارة ونحوها والمندوب ما عدا ذلك سواء فعله عن نفسه أو غيره والأول إذا كان معينا فلا بحث في الوجوب قبل الشروع فضلا عنه وإن كان مطلقا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع كالمندوب إلا أن الأحوط احتياطا شديدا ذلك فيهما نعم إذا مضى يومان في المندوب تعين الثالث وهكذا ما لم يكن قد اشترط فيه حال نيته الرجوع متى شاء وإلا كان له ذلك حتى في الثالث على ما

188

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست