responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 137


صنفا وعدد كالظهر من أيام متعددة أو العصر كذلك بل الظاهر حصوله بذلك فيما لو كان الفائت ظهرا وعصرا من أيام متعددة فيصلي ح رباعية مطلقة ينوي بها أولى ما في ذمته إن ظهرا فظهر وإن عصرا فعصر وثانية ما في ذمته وهكذا أما المختلف عددا أو صنفا فلا طريق لحصول الترتيب فيه مع الجهل به إلا التكرار فلو فاته الخمس الفرائض ولو يعلم السابق من الأحق كررها خمس مرات أي صلى خمسة أيام وعلم حصول الترتيب ولو زادت فريضة أخرى صلى ستة أيام وهكذا ولو فاته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولو يعلم السابق منهما كفى في حصول الترتيب صلاة رباعيات كل يوم قصر وتماما هذا كله إذا أراد الاحتياط وإلا فقد عرفت أن الأقوى سقوط الترتيب مع الجهل إذا كان في التكرار مشقة لا تتحمل والأقوى وجوب مراعاة الترتيب مع العلم به على القاضي عن الغير ولو تبرعا أو بإجارة ولو سقط الترتيب للجهل به ففي جواز من القضاء المتعددين اشكال أحوطه العدم ولو وقع كذلك صح أحدهما فالسنة من الشخصين ح اللذين أوقعاها دفعة يصح منها نصف سنة وهكذا نعم الظاهر جواز تعدد المستأجرين للقضاء عن واحد مع عدم العلم بكيفية الأداء منهم كما أن الظاهر سقوط الترتيب مع جهل الولي أو الوصي أو المتبرع به بل الأقوى ذلك وإن علم أن الميت كان عالما به فضلا عن احتماله وإن كان الأحوط ملاحظته في الأول خصوصا مع سعة ثلث الميت مثلا وعدم تقييده بمصرف غيره ولا تترتب الحاضرة على الفائتة مطلقا على الأصح وإن استحب له العدول إليهما إذا دخل فيها وذكر الفائتة ولم يتجاوز محله على ما عرفته سابقا كما أنه لا يجب الفور في القضاء على الأصح أيضا ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ولو كان مسافرا قضى مغربا واثنتين كذلك ولو فاتته صلاة معينة مرات لم يعلم عددها كرر من تلك الصلاة حتى يطمئن بالوفاء وكذا لو فاتته صلاة لم يعلم كميتها و لا عينها المبحث الثالث يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من صلاة وصوم وتمكن من القضاء وأهمل بل الأحوط قضاء ما فاته من الصوم في السفر وإن لم يتمكن منه والمراد بالولي هنا أكبر الولد الذكور أي من لم يكن أكبر منه على الأصح لأن المراد به

137

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست