responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 135


وبالله وصلى الله على محمد وآله أو ذلك مع ابلال الصلاة باللهم صلى على محمد محمد أو يقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو ذلك بعطف السلام بالواو نعم يجب بعد رفع الرأس منهما التشهد والتسليم على الأقوى والواجب من الأخير المخرج والأحوط السلام عليكم أما التشهد فالواجب منه الخفيف وهو الشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد بل الأحوط الاقتصار على ذلك وإن كان الأقوى جواز غيره مما يجوز في الصلاة خصوصا المتعارف منه فيها الآن والله أعلم المقصد السادس في قضاء الصلاة وفيه مباحث المبحث الأول يجب فعل الفريضة اليومية عدا الجمعة خارج الوقت على كل من لم يفعلها فيه لعذر أو غيره إلا إذا كان عدم الفعل في مجموع الوقت لصغر أو جنون ولو من فعله على الأصح مطبقا كان أو أدوارا أو اغماء وإن كان من فعله أيضا على الأقوى نعم الأحوط قضاء آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو ليلة انفاق ليلا بل الأحوط قضاء جميع ما فإنه خصوصا إذا كان من فعله وخصوصا إذا كان على وجه المعصية أو حيض أو نفاس ولو من فعلهما أو كفرا صلى تعقبه اسلام أما المرتد فيجب عليه القضاء كما أنه يجب في الأصح على المخالف إذا استبصر ولم يكن قد أدى الصلاة على وفق مذهبه بل الأحوط له ذلك وإن أداها على وفق مذهبنا نعم إذا كان قد فعل على مقتضى مذهبه لمن يكن عليه قضاء على الأصح ولو استبصر ثم ضل ثم استبصر قضى ما فاته زمان ضلاله على الأقوى وإن فعل على مقتضى مذهبه أيضا ولو أسلم الكافر والوقت باق صلى وكذا المخالف إذا استبصر وإن كان قد أدى الفرض على وفق مذهبه كما أن الأقوى وجوب غسل النجاسة عليه إذا لم يكن قد غسلها على ما عندنا بل الأحوط والأقوى وجوب إعادة الوضوء والغسل للعبادات الجديدة وفاقد الطهورين يسقط عنه الأداء دون القضاء على الأصح وكذا يجب القضاء على شارب المسكر عصيانا بل الأحوط والأقوى ذلك وإن لم يكن عاصيا كما إذا شر به لضرورة أو اكراه أو للجهل به كما أنه يجب القضاء على المجنون والحايض والنفساء والمعنى عليه إذا حصل العذر بعد أن مضى من الوقت مقدار صلاة المختار بحسب حاله من الحضور والسفر

135

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست