responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 114


سقط والأولى الجلوس قدره مع الاخطار بالبال وأما المسنون فيه فهو الجلوس متوركا و اشغال النظر في الحجر وإضافة ما ورد من الزيادات فيهما حتى التحيات التي رواها أبو بصير في أتشهد الأخير وافتتاح التشهدين ببسم الله والحمد الله وخيرا الأسماء لله وتكرير الحمد بعد ختام التشهد الأول مرتين أو ثلاث بل وقول سبحان الله سبع مرات بل لا بأس بإضافة وتقبل شفاعته وارفع درجته في الدعاء للنبي ( ص ) بعد الصلاة عليه في التشهدين ويكفي ابتداؤهما بالحمد لله عما ذكر فيهما من الأقوال المندوبة والله أعلم الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في الصلاة وجزء منها على الأصح ويتوقف التحليل منها عليه والأقوى الاجتزاء بإحدى صيغتيه وهي السلام علينا أو السلام عليكم وأما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهي من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو لكن الأحوط المحافظة عليها كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الأولى مضيفا إليها وعلى عباد الله الصالحين وإلى الثانية ورحمة الله وبركاته وإن كان الأصح عدم وجوب شئ من ذلك وأنه يكفي قول السلام علينا أو السلام عليكم وعلى كل حال فالأصح عدم اعتبار نية الخروج به بل لو نوى عدمه عمدا خرج به فضلا عن السهو وإن كان الأحوط له استيناف الصلاة ح وليس للمنفرد ولا للإمام ولا للمأموم قصد التحية به حقيقة والرد كذلك فلو فعل أحدهم كذلك بطلت صلاته نعم لا بأس باخطار المنفرد الملكين الكاتبين وغيرهما ممن يندرج في اللفظ والإمام المأمومين مع ذلك والمأموم الإمام مع ذلك بالبال على وجه يشبه الدعاء لهم دون التحية مع أن الأصح عدم وجوب ذلك وأنه ليس عليه إلا ذكر هذا اللفظ تعبدا ولا بد من العربية والاعراب والهيئة في الصيغتين حتى لو جاء بالسلام منكرا لم يجز على الأصح ويجب تعلمه نحو ما سمعته في التشهد كما أنه يجب حالته الجلوس و الطمأنينة ويستحب فيه التورك ويزيد استحباب ايماء المنفرد والإمام بتسليمة إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال وتسليم المأموم بتسليمتين

114

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست