responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)


سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ويجب الجلوس بينهما مطمئنا .
< / السؤال = 2941 > < / السؤال = 2888 > < / السؤال = 2886 > < / السؤال = 2884 > < السؤال = 2974 > < السؤال = 2976 > < فهرس الموضوعات > السابع : التشهد < / فهرس الموضوعات > السابع : التشهد ويجب في كل ثنائية مرة ، وفي كل ثلاثية ورباعية مرتان . ويجب الجلوس له ، والطمأنينة فيه ، وكونه بالعربية . وصورته : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد .
< / السؤال = 2976 > < / السؤال = 2974 > < السؤال = 2984 > < السؤال = 2988 > < السؤال = 3058 > < السؤال = 3059 > < السؤال = 3062 > < السؤال = 3064 > < السؤال = 3077 > < السؤال = 3115 > < فهرس الموضوعات > الثامن : التسليم < / فهرس الموضوعات > الثامن : التسليم وهو واجب في كل فريضة مرة آخرها بعد التشهد ، وصورته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
< فهرس الموضوعات > ما يحرم في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ويحرم في الصلاة الفريضة الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء ، والاستدبار ، والحدث ، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة ، ووضع إحدى اليدين على الأخرى ويسمى التكتف ، ويعزر فاعله .
< / السؤال = 3115 > < / السؤال = 3077 > < / السؤال = 3064 > < / السؤال = 3062 > < / السؤال = 3059 > < / السؤال = 3058 > < / السؤال = 2988 > < / السؤال = 2984 > < السؤال = 3575 > < السؤال = 3576 > < السؤال = 3577 > < السؤال = 3579 > < السؤال = 3580 > < السؤال = 3581 > < السؤال = 3622 > < فهرس الموضوعات > أحكام الشك والسهو في الصلاة < / فهرس الموضوعات > وكل من شك في عدد الأولتين من ركعات الصلاة بطلت صلاته ، وكذا من شك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين ، وإن كان بعدهما بني على الثلاث وصلى ركعة أخرى وتشهد وسلم ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس احتياطا . ومثله لو شك بين الثلاث والأربع .
ولو شك بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين تشهد وسلم واحتاط بركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاكمال احتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
والنية : أصلي ركعة احتياطا ، أو ركعتين من قيام أو من جلوس في فرض كذا

71

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست