نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 205
قصده وأمكن استعلامه رجع إليه وقيل قوله ، وإن تعذر لم يحكم بالعتق بمجرد الاحتمال . ولو قال : يا حرة ، أو يا معتق لم يقع وإن قصد الانشاء . ولا بد من كونه على وجه القربة وإن صرح بها في الصيغة كأن أكمل . ولا يقع بغير التحرير والاعتاق ، سواء كان صريحا نحو : فك الرقبة ، وإزالة قيد الملك ، أو كناية نحو : أنت سائبة ، أو لا سبيل عليك . وكذا لا يقع بالإشارة والكتابة إلا مع العجز عن النطق ، ولا بغير العربية مع القدرة عليها . ويجب فيها مراعاة مادة اللفظ وصورته . ويشترط تنجيزه ، فلا يقع معلقا على شرط أو صفة ، مثل : إن دخلت الدار ، أو إذا طلعت الشمس . ولو قرنه بشرط لم يضر مثل : أنت حر على أن عليك خدمة سنة مثلا ، أو مائة درهم . ويشترط قبول العبد في الثاني ، فيبطل العتق إن لم يقبل ، بخلاف الأول . ولا بد من إيقاع العتق على الجملة ، أو على جزء شايع مثل نصفك أو ثلثك بخلاف ما لو قال : يدك ورجلك . ولو قال : بدنك أو جسدك فالوقوع قوي . < فهرس الموضوعات > التدبير < / فهرس الموضوعات > التدبير : صيغة تقتضي عتق المملوك بعد وفاة مولاه ومن جرى مجراه ، كمن جعلت له الخدمة . وصيغة : أنت حر بعد وفاتي ، أو إذا مت فأنت حر أو معتق ، أو عتيق . ولو قال : أنت مدبر ، ففي وقوعه نظر ، ولو عقبه بقوله فإذا مت فأنت حر صح إجماعا . ولا يفرق في أدوات الشرط بين أن يقول : إن مت ، أو إذا مت ، أو أي وقت مت . وكذا ألفاظ التدبير مثل : أنت حر أو فلان وتميزه ، أو هذا . والتدبير ينقسم إلى مطلق كما سبق ، ومقيد مثل : إذا مت في سفري هذا ، أو سنتي هذه ، أو في مرضي ، أو شهري ، أو بلدي فأنت حر ولا يقع معلقا بشرط
205
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 205