نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 203
كظهر أمي تردد ، بخلاف ما لو قال : أنت علي كظهر أمي حرام ، أو أنت حرام أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي طالق . ولو قال : أنت طالق كظهر أمي قيل : وقع الطلاق خاصة وإن قصدهما وكان الطلاق رجعيا . ولو قال : على الظهار أو الظهار يلزمني لم يقع . < / السؤال = 12508 > < السؤال = 12534 > < السؤال = 12536 > < السؤال = 12539 > < السؤال = 12546 > < فهرس الموضوعات > الايلاء < / فهرس الموضوعات > الايلاء : هو الحلف على ترك وطء الزوجة بلفظة الوطء ، أو تغيب الحشفة في الفرج وكذا الايلاج والنيك . أما الجماع ، والمباضعة ، والملامسة ، والمباشرة ، فيقع بها مع النية لا بدونها ، ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى الخاصة . وصيغته : والله لا وطأتك أبدا ، أو خمسة أشهر ، أو حتى أذهب إلى الصين وأعود وهو بالعراق . والضابط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر علما أو ظنا ، بخلاف ما لو حلف على الامتناع أربعة فما دون ، أو قال : حتى أعود من الموصل وهو ببغداد مثلا ، فإنه لا يعد إيلاءا . وضابط هذا ما يحصل في الأربعة علما أو ظنا ، أو احتمل الحصول وعدمه على السواء . ولو كرر اليمين كذلك ، كما لو حلف على الامتناع أربعة أشهر ، وقبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا . ولو حلف بغير الله تعالى وأسمائه كالعتاق والظهار ، والصدقة ، والكعبة ، والنبي ، والأئمة عليهم السلام ، أو التزام صوم أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد . وكذا لو قال : إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم . ويشترط تجريده عن الشروط ، ولو قال لأربع : لا وطأتكن لم يكن موليا في الحال ، وله وطء ثلاث ، فإذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا في الأربعة . ولو قال : لا وطأت واحدة منكن ، فإن أراد تعلق اليمين بكل واحدة فالايلاء من الجميع ، فإن وطأ واحدة حنث وانحلت ، وإن أراد واحدة معينة قبل قوله ، ولو أراد مبهمة
203
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 203