responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > السنن الحنيفية < / فهرس الموضوعات > تتمة :
السنن الحنيفية [1] خمس في الرأس : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الشعر ، وقص الشارب . وخمس في البدن : قص الأظفار ، وحلق العانة ، والإبطين ، والختان ، والاستنجاء . ويجوز الوفرة في الشعر بأن يبلغ شحمة الأذن .
ويستحب السواك مؤكدا عند كل صلاة عرضا - ويكره في الخلاء والحمام والادهان غبا [2] والاكتحال وترا ، وقلم الأظافر يوم الجمعة فمن فاته فيه ففي يوم الثلاثاء ، ويجوز مطلقا ، ويكره بالأسنان .
ويستحب مؤكدا الخضاب ، ويتأكد للنساء ، وقد ورد أنه يقلل وسوسة الشيطان ، وتفرح به الملائكة ، ويستحي منه منكر ونكير ، وهو براءة له في القبر . والاستحمام غبا ، ويستحب يوم الأربعاء والجمعة ، والاكتحال بالأثمد عند النوم وترا ، والاطلاء بالنورة كل خمسة عشر يوما .
< / السؤال = 4148 > < / السؤال = 4144 > < / السؤال = 4143 > < / السؤال = 4134 > < / السؤال = 4132 > < / السؤال = 4128 > < / السؤال = 4127 > < / السؤال = 4126 > < / السؤال = 4124 > < / السؤال = 3626 > < / السؤال = 3625 > < / السؤال = 3624 > < / السؤال = 3623 > < السؤال = 3831 > < السؤال = 3832 > < السؤال = 3833 > < السؤال = 3834 > < السؤال = 3838 > < السؤال = 3839 > < السؤال = 3841 > < السؤال = 3848 > < السؤال = 3849 > < فهرس الموضوعات > صلاة العيد وأحكامها < / فهرس الموضوعات > وأما صلاة عيد الفطر والأضحى فيجب بشروط الجمعة على من تجب عليه ، وتسقط عمن تسقط عنه ، ومع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى ، وقيل : لا تشرع الجماعة حينئذ والخطبتان بعدها ، ويستحب ذكر أحكام الفطرة في الفطر ، والأضحية في الأضحى ، والأحوط القيام فيهما ، ويعتبر الاتحاد كالجمعة إلا مع ندبيتهما لأحد الفريقين ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر بعد وجوبها .
وهي ركعتان كغيرها من الصلوات ، لكن يزيد خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى ، وأربعا كذلك في الثانية ، ويقنت بعد كل تكبيرة وجوبا ، ولا يتعين



[1] في هامش نسخة " ض " : السنن الحنيفية : هي التي كانت في ملة إبراهيم عليه السلام . السنة أعم من المستحب ، ويشتمل الواجب ، ولم ينسخ في شريعة بل بقيت ، ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، وأصل الحنيف الاستقامة . شرح .
[2] الغب : أن تدهن يوما وتدعه يوما . أنظر الصحاح 1 : 190 " غبب " .

132

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست