responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 13


وسهولتها ، بحث فيها المصنف رحمه الله صلاة الجمعة في ثلاثة أبواب وخاتمة :
الباب الأول : وفيه ثلاث مقدمات : ففي الأولى بحث مسألة أصولية طالما اختلف العلماء فيها ، وهي : أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا ؟ وتعرض للقائلين بالنفي والاثبات ، ولأدلتهم وما أورد عليها من إشكالات .
وفي المقدمة الثانية تعرض الكركي رحمه الله إلى اتفاق أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ، فيجب التحاكم إليه والانقياد إلى حكمه ، وأشار أيضا إلى ما يدل على ذلك .
وفي المقدمة الثالثة أشار رحمه الله إلى مسألة اشتراط الإمام المعصوم أو نائبة في صلاة الجمعة ، وذكر من ادعى الاجماع على ذلك ، ثم تعرض لبعض ما يدل على ذلك .
وأما الباب الثاني فقد تعرض المحقق الكركي رحمه الله إلى مسألة طالما اختلف العلماء فيها ، وكثر البحث والجدال حولها ، ولا زال قائما إلى يومنا هذا ، وهي مسألة حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه السلام فذكر رحمه الله قولين :
الجواز ، والمنع . وذكر القائلين بكل قول وأدلتهم ، وما أورد على كل قول وما أجيب عنه ، وذهب هو إلى القول الأول .
والباب الثالث خصصه إلى أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط ، وذكر إجماع الإمامية على ذلك ، وما أورد عليه من مناقشات علمية وجواباتها .
وأما الخاتمة فقد تعرض فيها إلى أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ، وحصرها في ثلاثة عشر وصفا .

13

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست