responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 86


بالأكثر [1] . ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس بمشتبه أما المشتبه بالنجس والمغصوب فيجب اجتنابه ، ولو قصر المطلق عن الطهارة وأمكن مزجه بالمضاف مع بقاء الإطلاق وجب المزج على الأصح إن لم يجد غيره ، وإلا تخير .
< / السؤال = 976 > < / السؤال = 144 > < / السؤال = 142 > < / السؤال = 137 > < / السؤال = 136 > < / السؤال = 132 > < السؤال = 245 > < السؤال = 246 > < السؤال = 280 > < السؤال = 281 > < السؤال = 282 > < السؤال = 564 > < السؤال = 572 > < السؤال = 1656 > < فهرس الموضوعات > الأسئار < / فهرس الموضوعات > والسؤر : ما باشره جسم حيوان ، وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة .
ويكره سؤر الدجاج ، والدواب ، والبغال ، والحمير ، والحائض المتهمة ، وما لا يؤكل لحمه كالجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة ، والفأرة ، والوزغة والحية ، والثعلب ، والأرنب ، والمسوخ . وفي سؤر والد الزنا قول بالنجاسة ضعيف .
ولا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا ، فإن فعل فالحدث بحاله فيعيد مطلقا [2] ، وكذا الخبث على تفصيل يأتي ، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة فيقتصر على القدر الضروري .
والمنفصل عن الأعضاء في الطهارتين طاهر إجماعا ، ومطهر على الأصح في مستعمل الكبرى ، وإن كره ، وعن محل الخبث نجس ، تغير أولا على الأشهر إذا كان له مدخل [3] في التطهير ، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة غير المحل ، ولو زاد الوزن فوجهان .
ويكره استعمال المتشمس في الإناء وإن لم ينطبع [4] ، والمسخن بالنار في غسل الأموات .



[1] المبسوط 1 : 8 .
[2] في الوقت وخارجه ، مع العلم وبدونه . ع ل .
[3] كماء الغسلتين ، لا كماء الغسلة الثالثة فإنها طاهرة . ع ل .
[4] الأواني المنطبعة : وهي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها عدا الذهب والفضة ، وغير المنطبعة : وهي الأواني المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما .

86

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست