responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 253


قيل له : قد قسمنا الأرض على ثلاثة أقسام : أرض يسلم أهلها عليها ، فهي ملك لهم يتصرفون فيها . وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها ، لأن لنا في ذلك قسما ، لأنها أراضي المسلمين ، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه . وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء ، وإنما أبيح لنا التصرف حسب .
ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السالفة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض [1] .
< فهرس الموضوعات > ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه التصرفات < / فهرس الموضوعات > وهذا كلام واضح السبيل ، ووجهه من حيث المعنى : أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام ، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فيكون آثار تصرفهم محترم بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها .
وعبارة شيخنا في الدروس أيضا ترشد إلى ذلك ، حيث قال : ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام ، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك . وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ [2] ، أي لم يقيده بحال ظهور الإمام أو عدمه . ثم قال : وقال ابن إدريس : إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض [3] .
ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ رحمه الله عدم جوازه . والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ ، وعدمه لعدمه ، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى .



[1] التهذيب 4 : 146 حديث 406 .
[2] المبسوط 1 : 235 .
[3] السرائر : 111 ، الدروس : 163 .

253

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست