نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 222
والعمات ، والخالات وبنات الأخ ، وبنات الأخت . وهذا صريح في المراد . وقال أيضا : يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدته . ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته ، لأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب ، فبأن يجوز أن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى . قالوا : أليس لا يجوز أن يتزوج أم أم ولده من النسب ، ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع ، فكيف جاز ذلك وقد قلتم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ قلنا : أم أم ولده من النسب ، ما حرمت بالنسب ، بل بالمصاهرة قبل وجود النسب ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) [1] . فانظر إلى ما أرشد إليه رحمة الله من التعليل والتوجيه ، وأن التحريم في الرضاع فرع التحريم في النسب في ما لم يثبت نظير لحمة النسب حقيقة للتحريم وحكى العلامة في المختلف عبارة ابن حمزة ، وهي لا تخلو من اضطراب ، ولكن ذكر في آخرها ما صورته : ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي وجداته ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة وبأمها وبجدتها [2] . < فهرس الموضوعات > استشهاد المصنف بقول ابن البراج على كلامه < / فهرس الموضوعات > وقال ابن البراج في المهذب : ويجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة التي أرضعت ابنه ، وكذلك بزوجها من بنيه غير الذي أرضعته ، لأنها ليست أما لهم وإنما هي أم أخيهم الذي أرضعته ، فلا تحرم عليهم ، لأنها ليست بزوجة لأبيهم ، وإنما حرم الله سبحانه نساء الآباء ، وهذه المرأة ليست من الأب بسبيل . وهكذا يجوز أن يتزوجوا ابنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها ،
[1] من لا يحضره الفقيه 3 : 305 حديث 1467 ، المبسوط 5 : 305 . [2] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 302 ، المختلف : 520 .
222
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 222