نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)
الرضاعة ، وانتفاء تحريم جدة الولد من الرضاعة سيأتي بيانه في المسائل الثلاث التي هي موضع خلاف للأصحاب ، على أنه لو ادعى انتفاء التحريم فيها بغير خلاف أمكن ، نظرا إلى لحوق الرضاع المشكوك في كونه محرما للنكاح المعلوم حله وإن بعد ، لأن الظاهر عدم الفرق . وأما الخامسة ، فلأن المرضعة - أعني الزوجة - قد صارت بنت أخ ولد صاحب اللبن ، وبنت أخ الولد إنما تحرم بأحد السببين السابقين ، أعني : كونها بنت الابن ، أو كونها بنت ابن الزوجة المدخول بها ، وكلاهما منتف هنا . وأما في السادسة فلأن المرضعة صارت بنت أخت ولده ، والتقريب ما تقدم . ومن ذلك يعلم الوجه في السابعة والثامنة ، لأن المرضعة صارت بنت ابن عم ولده ، أو عمته ، أو بنت ابن خال ولده ، أو خالته . وأما في التاسعة ، فلأن الزوجة قد صارت أم أخ الزوج ، وأم الأخ إنما تحرم بالأمومة ، أو بكونها مدخولة الأب . وأما في العاشرة ، فلأنها وإن صارت أما لحافده إلا أنها لا تحرم إلا بكونها زوجة ولده . وأما في الحادية عشرة فأظهر ، لأن أم ولد الأخ لا تحرم . وأما الثانية عشرة ، فلأنها وإن صارت أم عمه أو عمته لا تحرم ، إذ المحرم في ذلك إما أمومة الأب ، أو كونها مدخولة الجد . وقريب منه الحكم في الثالثة عشرة . < فهرس الموضوعات > استشهاد المصنف بقول الشيخ على كلامه < / فهرس الموضوعات > ومما يشهد لذلك من عبارات الفقهاء قول الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر أحكام الرضاع : فإذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع من الأعيان السبع التي مضت حرفا بحرف [1] . وأراد بالأعيان السبع : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ،