responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 275


الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل نسبها ومنها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم ومنها رواية ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النساء مالهن من الميراث فقال لهن قيمة الطوب والبناء والبناء والخشب والقصب فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالنبات قال النبات لهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى قال لان المراة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المراة فيجيئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله على المراة انها لا ترث من العقار وشيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمراة قد يجوز ان فيقطع ما بينها وبينهم من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن النقض منها والمراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يحبئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا شبهها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثياب والقيام واعلم أن هذه الأخبار قد دلت أيضا مضافا إلى ما سلف على عدم الفرق بين ذات الولد ان الزوجات وغيرها لقيام العلة فيها وعلى ان المدفوع انما هو قيمة الطوب والخشب وآلات البناء ولاتعرض لها للشجر بوجه وإن كان قد يظهر من كلام الرضا عليه السلام في جوابه مساواته للأرض من حيث إنه مما لا يتبدل غالبا الا بعد أوقات متطاولة ويمكن ان يق انه يدل أيضا على الإرث من عينه كما قد دلت عليه الأخبار

275

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست