responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 269


ان الكل اتفقوا على أنه في غير الأرض انما هو من العين خاصة فتعطى قيمة ما تحرمه من غيرها مهما كان والنصوص ناطقة به واما الأرض عامة على المشهور وخاصة على القول الآخر فذهب الأكثر إلى عدم استحقاقها منها شيئا عينا وقيمة والنصوص ناطقة به كما عرفت وخالف المرتضى رضي الله عنه في ذلك وجعل حرمانها في ارض الرباع من العين خاصة وأوجب لها قيمتها كما تجب قيمة آلاتها وحاول في ذلك الجمع بين ما ورد في الاخبار وأفتى به الأصحاب من حرمانها منها وعموم الكتاب الدال على ارثها فقيد اطلاق الاخبار بالعين واطلاق الآية بالقيمة تقليلا لتخصيص الكتاب الذي هو عمدة الاستدلال عنده واقتصارا فيما خالف على أقل ما يمكن كما صنع في مسألة الحبوة قال رضي الله عنه في الانتصار مما انفردت به الإمامية ان الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل يعطى قيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات والذي يقوى في نفسي ان هذه المسألة تجرى مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف وان الرباع وان لم تسلم في الزوجات فقيمتها محسوبة لها ثم أحال البيان هنا على ما بينه هناك وحاصله مراعاة الجمع بين ظواهر الكتاب وما أجمعت عليه الطايفة من الحرمان قال العلامة في المخ وقول المرتضى حسن لما فيه من الجمع بين عموم القران وخصوص الاخبار أقول فيه نظر بين لان الاخبار ان اعتبرت مخصصة للقران فهي دالة على حرمانها من الأرض مطلقا وذلك من وجوه أحدها قوله فيها ان المراة لا ترث من الأرض شيئا وقوله لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور شيئا الخ ونحوه ذلك من العبارات ولا شك ان الإرث من قيمتها شئ والشئ قد وقع فيها نكرة منفية فيفيد شمول النفي لإرثها منه بكل وجه فلو ورثت من القيمة لما صدق عدم ارثها شيئا منها

269

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست