نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235
فإنهم يعبرون باستحقاق الأكبر وهو يقتضى مفضلا عليه الا ان المراد ما ذكرناه من أنه من ليس هناك ذكرا أكبر منه وإن كانت عبارتهم محتملة لغيره واعتبار وجود المفضل عليه في افعل التفضيل أكثري لا كلي فهذه الشروط الخمسة لا خلاف فيها ظاهر الا في الرابع على ظاهر عبارة ابن الجنيد لكن لم ينقل أحد عنه خلافا وبقى شروط أخر في المحبو مختلف أو مشكوك فيها أحدها كونه للصلب وفى اعتباره وجهان إحديهما وبه قطع العلامة في الارشاد اعتباره إما لأنه المتبادر من لفظا الولد الأكبر في النص والفتوى أو لان الحبوة في مقابلة قضاء ما فاته من صلاة وصيام سوا جعلناه شرطا فيها أو جعلناه حكمة اثباتها ولا قضاء على ولد الولد فلا حبوة له أو للاقتصار بما خالف الأصل على موضع اليقين ومحل الوفاق وهو ولد الصلب وأوجب التعدي إلى غيره ممن يصدق عليه شرعا ولغة انه أكبر الولد الذكر وإن كان ولد ولد دخوله في عموم اللفظ أو اطلاقه إذ لا شبهة في أن ولد الولد الذكر يطلق انه ولد وانما الشبهة في ولد الأنثى ولدخوله في مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وحلايل أبنائكم وغيرهما وهذا الوجه لم أقم على قول صريح فيه وإن كانت العبارة المطلقة في الولد محتملة له وكيف كان فالاعتماد على الأول وثانيها كونه عند وفاة أبيه منفصلا فلو كان حملا ففي استحقاقه الحبوة وجهان إحديهما الاستحقاق لصدق كونه ولدا في نفس الامر وان لم يتحقق ظاهرا ومن ثم أجمع على استحقاقه الإرث بحسب ما يتفق من ذكوريته وأنوثيته وما ذاك الا لدخوله في عموم يوصيكم الله في أولادكم وغيره وثانيهما العدم لعدم الحكم حال الاحتياج إليه وهو موت المورث بكونه ذكرا والأحكام الشرعية مبنيته على الطاهر خصوصا إذا كان عند الموت غير متحقق بالخلقة الذكور به بان كان علقة أو مضغة أو غيرهما فإنه لا يصدق عليه ح ان للميت
235
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235