responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216


منه ما أجمع عليه من مصادفه الحيض في الغايب فيبقى الباقي كما أوضحناه سابقا فنحن نوافقه في الحكم لا في سند الحكم وهذه الأخبار وإن كانت بعمومها شاملة للحايض وغيرها الا انه يتعارض العمومين أعني عموم الأخبار الدالة على المنع من طلاق الحايض وعموم الأخبار الدالة على جواز تطليق زوجة الغائب وعلى كل حال يجب التوفيق بين العمومين لان تخصيص إحديهما بالآخر خاصة ترجيح من غير مرجح وقد وقع الاتفاق على تخصيص اخبار المنع من طلاق الحايض باخبار الاذن في طلاق الغائب بعد المدة المعتبرة على تقدير ظهور كونها حايضا في نفس الامر حال الطلاق ويبقى ما لو علم حيضها داخلا في عموم المنع فيكون اخبار المنع هنا مخصصه لاخبار الاذن في طلاق الغائب على كل حال ويجمع بين العمومين بقدر الامكان وتخصيص كل منهما ما أمكن تخصيصه فان قيل تخصيص عموم الاذن في طلاق الغائب مع ظهور الحيض بعموم المنع من طلاق الحائض يقتضى أيضا الترجيح من غير مرجح إذ يمكن ان يقال هنا بعكس ذلك بان اخبار المنع من طلاق الحايض مع ظهور الحيض في زوجة الغايب مخصوصة بالاخبار العامة الدالة على جواز تطليق الغايب زوجته مع انقضاء المدة المشترطة على كل حال فيكون طلاق الحايض على هذا الوجه جائزا قلنا هذه المعارضة في محلها والعموم متحقق من الطرفين فلا ينبغي الترجيح من غير مرجح الا انا يمكننا ح ان نقول تعارض العمومين اقتضى اطراح الدلالتين لاستحالة الترجيح ويبقى الحكم بصحة الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي لأنه تأسيس حكم شرعي لم يكن فلابد له من دليل وكون الصيغة حاصلة من أهلها وباقي الشرايط مجتمعة غير كاف في الحكم بالصحة حتى يكون المحل وهو المرأة قابلا للوقوع ولم يتحقق ذلك فيبقى حكم الزوجية باقيا إلى أن يعلم المزيل فان قيل كذلك الحكم ببطلان الطلاق حكم شرعي فلابد لمثبته من دليل شرعي كما يحتاج إليه

216

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست