نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 206
إذ كما يحتمل ان يقال إن الأخبار الدالة على صحة طلاق الغائب مخصصه لاخبار المنع من طلاق الحايض كذا يمكن ان يقال إن اخبار المنع من طلاق الحايض خصصت عموم تسويغ طلاق الغايب على كل حال فبقى ان يقال إن اخبار المنع من طلاق الحايض خصصت باخبار تسويغ طلاق الغايب على تقدير كونها حائضا في نفس الامر اجماعا فيقتصر في التخصيص على موضع الوفاق واخبار تسويغ طلاق الغائب مع الحيض خصصت باجبار بالمنع من طلاق الحائض على تقدير ظهور الحيض قبل الطلاق وفاء بحفى العامين بحسب الامكان وقد ظهر بذلك ضعف ما قبل هنا ان الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق وعدمه فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة الدالة على جواز تطليق الغايب مطلقا والأخبار العامة مقيده لعموم الاخبار الدلة على المنع من طلاق الحائض وأيضا فان الموجب لبناء الغايب على الأهلة انما هو عدم العلم بحال المراة وقد نبه عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد ان يطلقها وليس بصل إليها فيعلم طمثها إذا طمث ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال هنا مثل الغايب عنه أهله يطلقها بالأهلة والشهور فينبه على أن الغايب انما يطلق بالأهلة والشهور لتعذر علمه بحالها فلو علم به كان حكمه حكم الحاضر كما أن الحاضر الذي لا يعلم حالها في حكم الغايب فصارت الأقسام أربعة حاضر ومن في حكمه وغايب ومن في حكمه وقد تبين لك من دليل الوجهين انه لافرق في المنع من الطلاق في هذه الصورة بين كون المراة حايضا بعد الطهر الثاني وقبله لان دليل المنع آت فيهما وكذا لا فرق في احتمال الجواز بين الحيض في الحالين لكن قد وقع الاشتباه في الحالة الأولى وهي ما لو كانت حايضا بعد الطهر الثاني أكثر فخصه بعضهم بالجواز
206
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 206